responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 345
[ المطلب الثاني في الاستمتاع بالنساء من جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر وإن وقف بعرفة فسد حجه ووجب إتمامه والحج من قابل وبدنة سواء القبل والدبر وسواء كان الحج فرضا أو نفلا وسواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة ، ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة وقيل كالجماع ، والوجه شمول الزوجة للمستمتع بها وأمته كزوجته ] قال دام ظله : ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة وقيل كالجماع . أقول : الأول اختيار ابن إدريس ، وأبي الصلاح والمصنف ، وهو الأقوى عندي لأن الجماع في غير الفرج أشد من الاستمناء لتعلق أحكام الزنا به دونه وهو لا يفسد ، لرواية معوية بن عمار الصحيحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل الخبر ( 1 ) . وقال الشيخ في النهاية والمبسوط ، وابن البراج ، وابن حمزة ، وابن الجنيد بالثاني لرواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث باهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 2 ) والحكم منوط بالامناء وهو موجود في صورة النزاع ، ورواية اسحق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال ارى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل ( 3 ) . قال دام ظله : والوجه شمول الزوجة للمستمتع ( للمتمتع خ ل ) بها . أقول : لاشتراكهما في ملك نكاحها بالعقد الشرعي ولدخولها في قوله تعالى إلا على أزواجهم ( 4 ) لانحصار المحللات في الزوجات وملك اليمين والثاني منتف فتعين ( 1 ) ئل ب 7 خبر 1 من أبواب كفارات الاستمتاع . ( 2 ) ئل ب 14 خبر 1 من أبواب كفارات الاستمتاع . ( 3 ) ئل ب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع * ( 4 ) المؤمنون - 9

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست