responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 286
[ ولا اعتبار بالنطق ، فلو نوى نوعا ونطق بغيره صح المنوي ، ولو نطق من غير نية لم يصح إحرامه ، ولو نوى الاحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة أو نواهما معا فالأقرب البطلان ] قال دام ظله : ولو نوى الاحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة أو نواهما معا فالأقرب البطلان . أقول : هنا مسئلتان ( ا ) في إطلاق نية الاحرام من غير تعيين حج ولا عمرة واختار المصنف البطلان لوجوب التعيين وإنما يحصل بالنية ( ولأن ) الاحرام لذاته سبب في الزام أحد النسكين بعينه وما بالذات لا يكون بجعل جاعل متأخر عن وجوده ولأنه عند وقوعه إن لم يلزم أحدهما لم يترتب أثر السبب عليه وهو معنى بطلانه وإن الزم ( فإما ) بهما ( أو بأحدهما ) بعينه ( أولا بعينه ) والكل باطل لاستلزام الأولين الترجيح بغير مرجح ، وأما الثالث فلأن الاحرام هو المقتضي للدخول في النسك لا غير إجماعا و الدخول في غير المعين محال وإذا لم ينعقد به شئ لم يصح ، وقال الشيخ في المبسوط يتخير إن كان في أشهر الحج وإن كان في غيرها لم ينعقد إحرامه إلا بالعمرة ( واحتج ) عليه بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أحرم ثم انتظر الوحي ثم عين بعد مجئ الوحي ( 1 ) ( والجواب ) المنع من صحة السند وجواز كونه من خصائصه أو نسخ . ( ب ) لو نوى بإحرام واحد الحج والعمرة قال ابن أبي عقيل يصح ذلك وفسر القران بأن ينوي بإحرام واحد الحج والعمرة بوجه واحد ونوع واحد عن شخص واحد مع سياق الهدي فالقران بهذين الأمرين عنده لما روي أن عليا عليه السلام قال لبيك بحج وعمرة معا ، ( 2 ) وبما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي ( 3 ) ( والجواب ) بمنع صحة السند في الأولى والثانية تدل على اشتراط سياق الهدي في القران لا غيره وهو قولنا ولا تدل على قولهم والوجه اختيار المصنف وهو البطلان ، لما رواه حفص بن البختري في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون القران ( 1 ) لم نظفر على محله ( 2 ) المخ في أنواع الحج والخبر عامى كما نقله البخاري في صحيحه في باب التمتع والقران ( 3 ) ئل ب 5 خبر 2 من أقسام الحج

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست