responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 268
يكن له أهل فاضلا عن حاجته من المسكن وعبد الخدمة وثياب البذلة والتجمل ونفقة عياله إلى الاياب ( وأما ) الراحلة فيعتبر في حق من يفتقر إلى قطع المسافة وإن قصرت عن مسافة القصر ، ويشترط راحلة مثله وإن قدر على المشي والمحمل إن افتقر إليه أو شق محمل مع شريك ، ولو فقد أو تعذر الشريك سقط إن تعذر الركوب بدونه ، ولو لم يجد الزاد والراحلة وأمكنه الشراء وجب وإن زاد عن ثمن المثل على رأي ، ولو منع من دينه وليس غيره فعاجز وإلا فقادر ، والمديون يجب عليه الحج ] فيه واعتباره شرعا أوجب الحج الصحيح ولزم المولى تمكينه منه وحيث لم يحصل الحج الصحيح بالأولى وجبت الثانية بسبب الاحرام الأول والشروع فيه فأذن السيد سبب فأعلى للسبب الفاعلي لوجوب الثانية فلما ( لزم ) من المقدمة الأخيرة وخاصيتها وجوب التمكين وقد قال به كثير من الفقهاء بل هو الأقوى ( لم يجزم ) المصنف بعدم وجوب التمكين بخلاف التطيب فإن نسبة إذن المولى فيه نسبة العلة المعدة للمحل لقبول الوجوب ولأن في الحج القضاء نفس الأداء حقيقة وإنما سمي قضاء مجازا فالموجب للأداء هو الموجب للقضاء فالشروع المشروع هو الموجب لهذه الثانية التي تسمى قضاء مجازا وإسناد الوجوب إلى الافساد مجاز لأنه إن وجب الابتداء كما في حج الاسلام وأفسد بقي في عهدة التكليف لأنه لم يأت بالمأمور به فلم يجب بالافساد و إن لم يجب ابتداء وجب بالشروع بشرط القدرة وقد تحقق السبب والشرط ولا يرد النقض بالصد لأنه كاشف عن عدم كون الاحرام ملزما ( واعلم ) أن ابن إدريس أوجب في صوم الكفارة على المولى التمكين لعدم الفرق بين هاتين المسئلتين عنده وإنما طولنا الكلام هنا لأنه موضع اشتباه . قال دام ظله : ولو لم يجد الزاد والراحلة وأمكنه الشراع وجب وإن زاد عن ثمن المثل على رأي . أقول : ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم الوجوب لأنه لو خاف على ماله التلف لم يجب حفظا للمال فكذا هنا ، وليس بجيد لكون العوض ثمة على الادمي وهو منقطع وهيهنا الثواب على الله تعالى وهو دائم وقد تقدم في التيمم مثله والحق اختيار

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست