responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 266
[ وحكم المدبر والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد حكم القن وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج ، ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة ، وللمولى التحليل مع قصورها عن افعال الحج والإجزاء عن حجة الاسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين ولو أحرم القن بدون إذن المولى واعتق قبل المشعر وجب تجديد إحرام آخر من الميقات فإن تعذر فمن موضعه ، ولو أفسد غير المأذون لم يتعلق به حكم ولو أفسد المأذون وجب القضاء وعلى السيد التمكين على إشكال ولو تطيب المأذون ] حجة الاسلام لو أعتق قبله والبحث هنا راجع إلى تعارض العمومين ( عموم ) حق المولى ( وعموم ) وأتموا الحج والعمرة ( 1 ) والحق عندي تقديم الثاني لوجود الإذن من المولى وعدم علم العبد بالرجوع ويستحيل تكليف الغافل . قال دام ظله : ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة . أقول : موضع البحث هو أنه هاياه وجعل نوبته مدة تسع لأفعال الحج كلها وأذن له في السفر فيها إن كان يحتاج الحج إلى سفر ولم يخص إذنه بنوع من التصرفات بل أطلق ( فنقول ) وجه القوة أن الإطلاق يقتضي التخيير بين كل التصرفات ( ولأنه ) ملكه نوبته فيتناول الإذن بإطلاقه الحج إذ صرفها في وجوه الخير أجود ( ويحتمل ) عدمه لعموم اشتراط الإذن ( والتحقيق ) أن الإذن في الحج ( إن ) كان يستلزم وجوب التمكين من القضاء لها لو أفسد ومن الصوم في الكفارات فلا يصح لانتفاء اللازم وهو إمكان لزوم ذلك إذ هو يستلزم التصرف في غير نوبته ( ولو ) كان لا يقتضي ذلك فالأجود ما اختاره المصنف من الصحة وأقوى من ذلك ما إذا لم يقتض الإذن ما ذكرناه ونص المولى على عموم الإذن فإنه يصح هنا قطعا والفرق بين المطلق والعام قد ذكر في الأصول . قال دام ظله : ولو أفسد المأذون وجب القضاء وعلى السيد التمكين على إشكال . أقول : ينشأ من أن الإذن في الحج إذن في لوازمه ويلزمه أنه لو أفسد لوجب القضاء ( ويحتمل ) عدمه لأن الإذن في الحج إذن في طاعة فلا يستعقب العقوبة بسبب ( 1 ) البقرة - 195

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست