responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 189
[ ( الثالث ) الدين لا يمنع الزكوتين وإن فقد غيره ) ( الرابع ) عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكوة التجارة ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها فالأقرب استحباب زكوة التجارة في السنة الأولى . ] المخرج غير مضمون ، ووالدي المصنف دام ظله ، اختار مذهبا آخر غير القولين ، و هو أنه لا منافاة بين الاستحقاق والوقاية لأن الوقاية له الآن بالامكان ويمكن أن لا يحصل لعدم الخسران ، وسبب استحقاق الفقراء موجود بالفعل الآن ولا مانع إلا حق المالك وهو يندفع بضمان العامل إياه كالمهر إذا حال عليه الحول قبل الدخول وإنما ضمنه العامل لحصول الثواب له ( والتحقيق ) أن النزاع في تعجيل الاخراج بغير إذن المالك بعد تسليم ثبوت الزكوة ليس بمتوجه لأن إمكان ضرر المالك بإمكان الخسران بإعساره لا يعارض استحقاق الفقراء بالفعل لأن إمكان أحد المتنافيين لو نفى ثبوت الآخر فعلا لما تحقق شئ من الممكنات ولأن الزكوة حق لله وللآدمي فكيف يمنع مع وجود سببه بإمكان حق الآدمي ( بل ) لو قيل أن حصة العامل قبل أن ينض المال لا زكوة فيها لعدم تمام ملك العامل وإلا لملك ربحه كان قويا وهو الأقوى عندي قال دام ظله : ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها فالأقرب استحباب زكوة التجارة في السنة الأولى . أقول : هذه المسألة وأشباهها فروع قاعدة كلية هي أنه إذا كمل نصاب الزكوتين وشرائطهما واختلف الحولان في الابتداء ثم استمرا في السوائم ولا يتصور سبق حول القنية فيها على قول والدي المصنف دام ظله لأن تعلق زكوة التجارة حين ملكه فلا يسبقها القنية إلا بتعلقها قبل تملكه ببدله الذي عوض به ثم استمر إليه ، والمبادلة قاطعة لحول القنية لأنها إما بغير الجنس وينقطع إجماعا أو به وينقطع عند المصنف ، فلما امتنع سبق حول القنية في الفرض المذكور فرض المصنف في هذه المسألة سبق حول التجارة لامكانه ( ومثاله ) أنه إذا اشترى أربعين شاة معلوفة مثلا للتجارة ثم بعد ستة أشهر أسامها فأي الحولين يقدم حكمه ومبناه على أن الباقي هل يمنع حدوث الحادث أو أن الحادث يرفع الباقي ، وقد حقق في علم الكلام ( فعلى ) الأول تقدم زكوة التجارة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست