responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 182
[ الحنطة والشعير جنسان هما لا يضم أحدهما إلى الآخر ) ( الثالث ) العلس حنطة حبتان منه في كمام على رأي والسلت يضم إلى الشعير لصورته ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا وعدم الانضمام ( الرابع ) لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية ( الخامس ) لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء . ] قال دام ظله : العلس حنطة حبتان منه في كمام واحد على رأي . أقول : قال بعض أصحابنا العلس نوع برأسه لا تجب فيه الزكوة وهو اختيار والدي المصنف في المختلف وابن إدريس للأصل ولقول الصادق عليه السلام فرض الله الزكوة مع الصلوة في الأموال وسنها رسول الله صلى الله عيه وآله وسلم في تسعة أشياء وعفى عما سواهن : في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب ( 1 ) الحديث ، والأصل عدم الترادف وقال الشيخ إنه نوع من الحنطة ويجب فيه الزكوة لأنه لما كانت معرفة الحقائق في أنفسها أمرا مشكلا علق الشارع الأحكام على الأسماء وإنما يعرف الوضع من اللغة وقال صاحب الصحاح العلس ضرب من الحنطة تكون حبتان منه في قشر وهو طعام أهل صنعاء . قال دام ظله : والسلت يضم إلى الشعير لصورته ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا وعدم الانضمام . أقول : الأول قول الشيخ ووجهه أن الاجسام إذا تساوت في الصورة النوعية اتحدت في الماهية فيتساوى كل الأفراد في الاسم الموضوع للماهية الكلية فيتساوى في الحكم المعلق عليه ( والثاني ) قول بعض الأصحاب لأن الطبيعة صادرة عن الصورة النوعية معلولة لها فلما لم يوجد الطبيعة الصادرة عن الشعير علمنا عدم الصورة النوعية التي باختلافها تختلف الماهية فلم يكن من الشعير ووجد خاصية الحنطة فيه وهو الطبيعة المختصة بها فكان منها ( ووجه ) الثالث اختلافهما عرفا ولغة والأحكام منوطة بهما وللأصل والحق الأول وقال صاحب الصحاح السلت ضرب من الشعير ليس له قشر كانه الحنطة وهو يقوى الأول والأقوى عندي أنه لا يضم إلى أحدهما في الزكوة ( 1 ) ئل ب 1 خبر 1 من أبواب ما تجب فيه الزكوة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست