responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 175
[ وأما الغلات فشروطها ثلاثة الأول النصاب ( الثاني ) بدو الصلاح وهو اشتداد الحب واحمرار الثمرة ( التمرة خ ل ) أو اصفرارها وانعقاد الحصرم على رأي ( الثالث ) تملك الغلة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع والاتهاب نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه ولو انتقلت إليه بعد بدو الصلاح فالزكوة على الناقل ولو مات و عليه دين مستوعب وجبت الزكوة إن مات بعد بدو صلاحها وإلا فلا ولو لم يستوعب وجبت وعامل المساقاة والمزارعة يجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب . وأما النقدان فشروطها ثلاثة : الأول النصاب ( الثاني ) حول الانعام ( الثالث ) كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بها . ( تتمة ) يشترط في الانعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول فلو عاوض في أثنائه بغيره سقطت سواء كان بالجنس أو بغيره وسواء قصد الفرار أو لا وكذا لو صاغ النقد ] أقول : شرطها سلار لقوله عليه السلام في خمس من الإبل شاة واسقاط التاء من العدد دليل على الأنوثة وهو ضعيف لأن تعلق الحكم على الوصف لا يدل على نفيه عما عداه والحق أنه لا يشترط لعموم الأمر ولقول الباقر والصادق عليهما السلام فرض الله الزكوة مع الصلوة في الأموال وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسعة أشياء وعفى عما سواهن من الذهب والفضة والإبل ، ( 1 ) الحديث . قال دام ظله : وبدو الصلاح هو اشتداد الحب واحمرار التمر أو اصفرارها وانعقاد الحصرم على رأي . أقول : هذا هو المشهور وقال ابن الجنيد لا تجب الزكوة حتى يسمى تمرا أو زبيبا وحنطة أو شعيرا وهو بلوغها حد الجفاف ومنعه في الحنطة والشعير ظاهر فإنه يسمى بذلك ما انعقد حبه وأما في التمر فقد نقل عن أهل اللغة أن البسر تمر والنقل على ( 1 ) ئل ب 8 خبر 4 من أبواب ما تجب فيه الزكوة .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست