responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 15
ولو صلى والحال هذه اعاد الصلاة خاصة ( الثاني ) لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء ( الثالث ) الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا . ( الرابع ) لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء وبه يكفي الثلاثة غيره . المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة ( الأول ) في المطلق والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد و يمتنع سلبه عنه وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه وإن تغير أحد أوصافه ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا وإن خرج عنه بممازجة النجاسة فأقسامه ثلاثة ( الأول ) الجاري وإنما ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة أعني اللون والطعم والرائحة التي هي مدار الطهورية وزوالها لا مطلق الصفات كالحرارة بالنجاسة إذا كان كرا فصاعدا ولو تغير بعضه نجس دون ما قبله وما بعده ( وماء المطر ) حال تقاطره كالجاري فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف ( وماء الحمام ) كالجاري إن كان له مادة هي كر فصاعدا وإلا فكالواقف . أقول : هذا يبتني على أن التيمم هل يصح في أول الوقت مطلقا أو عند العلم بعدم زوال عذره أولا مطلقا وهو يأتي . قال دام ظله : والأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا . أقول : للقرب وجهان ( ألف ) إن المخرج كلي طبيعي يصدق على الطبيعي و غيره مما هو معتاد ولزوم الحكم للكلي يستلزم ثبوته لإفراده ( ب ) إن المشقة موجودة فيهما فناسب ترخص الاستنجاء ( وهو أقوى عندي خ ) وأما غير المعتاد فهو بمنزلة إزالة النجاسة ، ويحتمل عدمه لأن الأصل عدم زوال النجاسة إلا بالماء خرج عنه المنصوص عليه فيبقى الباقي على أصله ولأن المخرج إنما يطلق حقيقة على المعهود لأنه المتعارف والسابق إلى الذهن .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست