responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 129
اتفقا وعلى الإمام الحضور والاعلام ، ولو أدرك الإمام راكعا تابعه وسقط التكبير وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن ويبنى الشاك في العدد على الأقل وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال . الفصل الثالث في الكسوف وفيه مطلبان الأول الماهية وهي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان يكبر للافتتاح ثم يقرء الحمد وسورة ثم يركع ويقوم فيقرء الحمد وسورة وهكذا خمسا النبي عليه السلام في بيان الواجب لما نزل قوله تعالى ( فصل لربك وانحر ) ( 1 ) وما يفعل في بيان الواجب واجب ( ولما ) صح من قول العبد الصالح عليه السلام ويكبر خمسا ويدعو بينها ثم يكبر أخرى فيركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرء ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ثم يركع بالتكبيرة الخامسة ( 2 ) والأمر للوجوب . قال دام ظله : ولو أدرك الإمام راكعا تابعه وسقط التكبير وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن أقول : وجه الأول أنه يسقط القرائة والقنوت فكذا التكبير ، ووجه الثاني أن كل واحد من هذه واجب برأسه وسقوط أحد الواجبين لا يستلزم سقوط الآخر ولأنه أدرك محله والأصل عدم السقوط وهذا اختيار الشيخ في المبسوط وهو الأقوى عندي . قال دام ظله : وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال . أقول : ينشأ من قولهم : شرائط العيدين شرائط الجمعة ومن عدم النص عليه حيث عدوا شرائط العيد ( والأصل ) وفعل الفقهاء ومبنى هذه المسألة على أن المسافة هل هي شرط في الجمعة أو واجبة . ( 1 ) سورة الكوثر آية 2 . * ( 2 ) ئل ب 10 خبر 17 من أبواب صلوة الكسوف .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست