responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 127
الفصل الثاني في صلاة العيدين وفيه مطلبان الأول الماهية وهي ركعتان يقرء في الأولى منهما الحمد وسورة ثم يكبر خمسا ويقنت عقيب كل تكبير ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين ثم يقوم فيقرء الحمد وسورة ثم يكبر أربعا ويقنت عقيب كل تكبير ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم ، ويجب الخطبتان بعدها وليستا شرط ويستحب الاصحار إلا بمكة ومع المطر وشبهه وخروج الإمام حافيا ماشيا بسكينة ووقار ذاكرا وقراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية والسجود على الأرض وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به والتكبير في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد يقول : الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على ما هدينا وله الشكر على ما أولانا ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة أولها ظهر العيد إن كان بمنى وعقيب عشر إن كان بغيرها ويزيد : ورزقنا من بهيمة الانعام ، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال فإن فاتت سقطت . المطلب الثاني في الأحكام شرائط العيدين هي شرائط الجمعة إلا الخطبتين ، ومع اختلال بعضها يستحب جماعة وفرادى ويجب على كل من يجب عليه ، والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها ، ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها ، السابقة المغايرة فهنا أولى ، والأقرب الابطال لأنها صلاة برأسها مخالفة في الشرائط والأحكام ، ولأن الأصل عدم جواز العدول لأنه يستلزم تأخير النية المعتبرة في الصلاة المعينة عن تكبيرة الاحرام ولا ينقل عن الأصل إلا بنص وجوازه ثم لورود النص ولتنافي وجوب الجمعة والظهر لا للاشتباه ( وعدمه في غيرها خ ) الفصل الثاني في صلاة العيدين قال دام ظله : الأقرب وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها . أقول : هنا مسئلتان ( ا ) هل التكبيرات الزائدة في صلاة العيد واجبة أم

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست