responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 124
المطلب الثاني في المكلف ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والحرية والحضر وانتفاء العمى والمرض والعرج والشيخوخة البالغة حد العجز والزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه ، وبعض هذه شرط في الصحة وبعضها في الوجوب ، والكافر يجب عليه ولا تصح منه وكلهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلا غير المكلف والمرأة والعبد على رأي ، وتجب على أهل السواد وسكان الخيم مع الاستيطان ومن بعد بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور أو صلاتها في موطنه إذا بعد بفرسخ ولو نقص عن فرسخ وجب الحضور ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر عليهما وكان المصر خاليا عن جمعة ، ومستند المصنف إنه بلد صلى فيه جمعة صحيحة فلا يقع فيه أخرى ووجوب الظهر لا لبطلانها بل لاشتباه من صحت جمعته ( وأوجب ) الشيخ في الثالثة إعادة الجمعة خاصة لتردد كل منهما بين الصحة والبطلان مستند المصنف احتمال سبق إحديهما فتصح جمعتهم فتجب على الأخرى الظهر ولما لم يعلم بعينه حكمنا بوجوب الظهر واحتمال الاقتران المبطل للجمعة فتجب جمعة على الجميع وهو الأصح . قال دام ظله : وكلهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلا غير المكلف والمرئة والعبد على رأي . أقول : الخلاف في العبد والمرئة والمسافر أما العبد فقد مر وأما المرئة فالمصنف والشيخ في المبسوط اتفقا على عدم وجوبها عليها وهو الأقوى عندي للأصل ، وأوجبها في النهاية عليها مع حضورها ، واختاره ابن إدريس لقول الصادق عليه السلام رخص للمرئة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض ( 1 ) أما المسافر فقد اختلفوا فيه أيضا ، وقال الشيخ في الخلاف تنعقد به واختاره ابن إدريس ، وقال في المبسوط لا تنعقد به ، واختاره ابن حمزة واعلم أن الرواية المذكورة في طريقها حفص بن غياث وهو مجهول وهي مرسلة . ( 1 ) ئل ب 18 خبر 1 من أبواب صلوة الجمعة .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست