responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 120
الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة . ( الثالث ) العدد وهو خمسة نفر على رأي ، أحدهم الإمام ولا ينعقد بأقل ، وهو شرط الابتداء لا الدوام ولا تنعقد بالمرأة ولا بالمجنون ولا بالطفل ولا بالكافر وإن وجبت عليه ، وتنعقد بالمسافر والمريض والأعمى والأعرج والهم ومن هو على رأس أزيد من فرسخين وإن لم يجب عليهم السعي ، وفي انعقادها بالعبد إشكال ، ولو انقض العدد قبل التلبس ولو بعد الخطبتين سقطت لا بعده ولو بالتكبير وإن بقي واحد ويحتمل الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة أقول : وجه الأول إن إحدى الشرائط قد فاتت فلا يجوز الدخول معهم وجواز الاتمام للمتلبس للآية المنفية في حق الغير . قال دام ظله : وهو خمسة نفر على رأي . أقول : هذا اختيار السيد المرتضى ، والمفيد ، وابن إدريس ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وأبي الصلاح ، وسلار ، والمصنف وهو الأقوى عندي ( لعموم ) الأمر خرج الناقص عن الخمسة إجماعا فيبقى الباقي ( ولرواية ) منصور الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة ( 1 ) وقال الشيخ والقاضي وابن حمزة وابن زهرة يشترط سبعة نفر لقول أبي جعفر عليه السلام تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على الأقل منهم ( 2 ) ونمنع صحة السند وتعارضها الأخبار السابقة فيبقى عموم القرآن سالما . قال دام ظله : وفي انعقادها بالعبد إشكال . أقول : منشأه اختلاف الأصحاب وتعارض الأدلة قال الشيخ في المبسوط وابن حمزة لا ينعقد وإلا لانعقدت بجماعتهم منفردين كالاحرار ، وذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس إلى الانعقاد ( لعموم ) الأمر وصحتها منه ( ولأن ) المانع ليس إلا حق المولى فإذا أذن لم يمنع مانع ومنشأ الخلاف أن المعتبر في العدد إن كان اجتماع من يصح منه فالعبد تنعقد به في صورة تصح منه ( وإن ) كان اجتماع من هو أهل ( 1 ) ئل ب 2 خبر 7 من أبواب صلوة الجمعة . ( 2 ) ئل ب 2 خبر 4 من أبواب صلوة الجمعة .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست