responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 101
الأقرب جواز الايماء للركوع والسجود . الفصل الثاني النية وهو ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا في الفرض والنفل وهي القصد إلى إيقاع الصلوة المعينة كالظهر مثلا أو غيرها لوجوبها أو ندبها أداءا أو قضاءا قربة إلى الله وتبطل لو أخل بإحدى هذه ، والواجب القصد لا اللفظ ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان وإن قل ، وإحضار ذات الصلوة وصفاتها الواجبة فيقصد إيقاع هذه الحاضرة على الوجوه المذكورة بشرط العلم بوجه كل فعل إما بالدليل أو التقليد لاهله ، وأن يستديم القصد حكما إلى الفراغ بحيث لا يقصد ببعض الأفعال غيرها فلو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية ، قال دام ظله : ومعه الأقرب جواز الايماء للركوع والسجود . أقول : وجه القرب أن هذه الهيئة تابعة للاضطجاع ولجوازه اختيارا على الراحلة وماشيا ، وإذا جاز في حال الاختيار فليجز مطلقا لأنه دليل على عدم منافاته للصلوة ، ويحتمل عدم جواز الايماء للركوع والسجود لأنه تغيير لهيئة الصلوة ولأن الصلوة حقيقة في ذات الركوع والسجود ولا يجوز إهمالهما إلا لعذر أو نص شرعي وهما منتفيان هنا . قال دام ظله : ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية . أقول : استعمل هنا لفظ النية في الارادة على سبيل المجاز فإن النية حقيقة في الارادة المقارنة ومجاز في القصد أعني الارادة مطلقا ، وتحرير المسألة أنه ( إذا ) قصد في الأولى الخروج في الثانية ( فهنا ) احتمالات ثلاثة ( ا ) بطلان الصلوة في الحال لأن الجزم في النية بمعنى أن يوجد إرادة الاتيان بالصلوة كلها إرادة جازمة لا شك فيها ، واستمراره حكما إلى انتهاء الصلوة شرط ومعنى الاستمرار حكما الامتناع عما ينافي هذا الجزم وهو هين لأن استمرار عين الارادة عسر ، وهذا كالايمان فإنه لا يشترط فيه

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست