responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 100
على لسانه ، فإن عجز أخطرها بالبال والأعمى أو وجع العين يكتفي بالاذكار ، ويستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبته والنظر إلى موضع سجوده . فروع الأول لو كان به رمد لا يبرء إلا بالاضطجاع اضطجع وإن قدر على القيام للضرورة ( الثاني ) ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته والقادر إذا تجدد عجزه إلى الطرفين وكذا المراتب بينهما ( الثالث ) لو تجدد الخف حال القرائة قام تاركا لها فإذا استقل أتم القرائة وبالعكس يقرء في هويه ولو خف بعد القرائة وجب القيام دون الطمأنينة للهوى إلى الركوع ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع ( الرابع ) لا يجب القيام في النافلة فيجوز أن يصليها قاعدا لكن الأفضل القيام ثم احتساب ركعتين بركعة ، وفي جواز الاضطجاع نظر ، ومعه أبو الصلاح إلى أن الاعتماد على ما يجاور المصلى من الأبنية مكروه . قال دام ظله : ولا يجب القيام في النافلة فيجوز أن يصليها قاعدا لكن الأفضل القيام ثم احتساب ركعتين بركعة وفي جواز الاضطجاع نظر . أقول : أما جواز النافلة قاعدا اختيارا فإجماعي ، وقد روي أن ثوابه نصف ثواب القائم وروى عمران ابن الحصين : قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد ( 1 ) ويروى صلوة النائم على النصف من صلوة القاعد ( إذا عرفت ) ذلك فنقول هل يجوز أن يصلي صلوة النافلة مضطجعا مفهوم الخبر الجواز ومنشأ الإشكال ( من ) أنها غير واجبة فلا تجب كيفيتها وهذه كيفية مشروعة للصلوة ( ومن ) إنه تغيير لهيئة الصلوة من غير عذر ( ولأنه ) لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله ( واعلم ) أنه فرق بين صلوة النافلة قاعدا ومضطجعا لأن قوام الصلوة بالافعال فإذا اضطجع فقد ترك معظمها وانمحت صورتها بخلاف القعود فإن صورة الصلوة تبقى منظومة معه والأقوى عندي الجواز . ( 1 ) سنن أبي داود ج 1 باب صلوة القاعد خبر 2

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست