responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 89

عليه كفارة تظليل بسبب ذلك؟.

بسمه تعالى: نعم يجوز، و لا كفارة عليه، و الله العالم.

(س 339-)

هل يجوز الإحرام للعمرة من مطار جدة؟.

بسمه تعالى: لم يثبت كون جدة ميقاتا أو محاذية لأحد المواقيت فلا يصح الإحرام منها، و الله العالم.

(س 340-)

هل يجوز السعي في الطابق العلوي؟.

بسمه تعالى: إن صدق السعي بين الجبلين الصفا و المروة في الطابق العلوي من المسعى فلا بأس به، و الله العالم.

(س 341-)

بالنسبة لثلث الهدي من نصيب الفقير، هل يؤخذ بعين الاعتبار قيمة ثلث المشتري أم الثلث التقديري للهدي؟.

بسمه تعالى: العبرة بقيمة المذبوح الذي هو اللحم لا قيمة الهدي و اللحم المطروح لا قيمة له إلا يسيرا، و الله العالم.

(س 342-)

هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل و غيرها من الكفارات أما لا بد من تسليمه العين؟.

بسمه تعالى: إذا كانت الكفارة حيوانا وجب ذبحه و تسليمه إلى الفقير، و لا يجزي إعطاء القيمة عنه، و الله العالم.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست