ما يمنعه عن الإتيان بطواف الحج و النساء و
لا يمكن له الاستنابة فعلا، كيف تكون معاشرته مع أهله؟.
بسمه تعالى: يحرم عليه إتيان أهله حتى يأتي بطواف الحج و صلاته و
السعي و طواف النساء و صلاته، و الله العالم.
(س 329-)
إذا طاف الحاج، و صار وقت صلاة الجماعة، و لم يتمكن من الصلاة ثم
دافعه الحدث، فخرج خارج الحرم لأجل الطهارة، ثم جاء و صلى صلاة الطواف في المسعى و
علم أنها لا تصح هناك، فجاء إلى خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) و صلى صلاة
الطواف، فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا؟.
بسمه تعالى: صح طوافه و كذا صلاته خلف المقام في مفروض السؤال، و
الله العالم.
(س 330-)
هل يجوز للمحرم أن يشد الإزار في حال الإحرام بحزام فيه مخيط و ذلك
للحفاظ على بقاء الإزار ثابتا، لأنه في حال الطواف و الرمي يخاف انحلال الإزار
عليه، و قد حصل معه ذلك؟.
بسمه تعالى: الأحوط ترك ذلك و لو كان قد ارتكبه جهلا فلا كفارة عليه،
و الله العالم.
(س 331-)
هل يجوز للمحرم لبس الحذاء الذي قد عقد عليه شيء يكون علامة مميزة
له من غيره؟.
بسمه تعالى: لا بأس بذلك، و الله العالم.
(س 332-)
هل يجوز للمرأة لبس الحرير الخالص أو المخلوط بعد لبس ثوبي الإحرام
كالعباءة مثلا؟.
بسمه تعالى: لا يجوز لها لبس الحرير على الأحوط، و الله العالم.