responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 85

بعد مناسك منى مع التمكن و الاستنابة مع عدمه، و الله العالم.

(س 321-)

إذا جاز لها تقديم طواف الحج و طواف النساء و السعي و قدمت ذلك، و لكن لم يحصل لها الحيض، أو حصل و لكن طهرت في وقت يمكنها فيه الطواف، فما هو الحكم في هذه الحالة؟.

بسمه تعالى: الأحوط الأولى أن تعيد الطواف و صلاته و السعي، و أما طواف النساء و صلاته فقد مر حكمهما في المسألة السابقة، و الله العالم.

(س 322-)

هل يجوز للمرأة و الرجل الطواف المستحب في حال الزحام و في حالة ملامسة الرجال و التقاء الأجسام، و كذلك هل يجوز تقبيل الحجر الأسود في هذه الحالة أيضا؟.

بسمه تعالى: الأحوط في الفرض ترك الطواف و تقبيل الحجر، و الله العالم.

(س 323-)

إذا طاف الحاج طواف عمرة التمتع أو الحج و لم يصل صلاة الطواف عالما أنها واجبة و ذهب إلى المنزل الذي يسكنه، و بقي هناك من الصباح إلى الليل أو إلى المساء، فما هو حكم طوافه في هذه الحالة؟.

بسمه تعالى: تجب المبادرة إليها بعد الطواف و لكن لا يبطل الطواف بتأخيرها، و الله العالم.

(س 324-)

إذا طاف المحرم لعمرة التمتع و صلى و سعى بين الصفا و المروة، و لم يقصر و ذهب إلى منزل سكناه الذي هو خارج مكة القديمة في الأحياء الجديدة، و ركب سيارة مسقفة و مظللة، و أحل من إحرامه قبل التقصير و لبس المخيط ما هو حكمه؟.

بسمه تعالى: يقصر قبل أن يحرم للحج و لا كفارة عليه لو لم يكن ارتكاب المحرمات عن عمد و علم و لا يحل من إحرامه حتى يقصر، و الله العالم.

(س 325-)

ما حكم من أحدث أثناء الطواف عمدا أو بغير اختياره؟.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست