responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 82

في المطاف، و الله العالم.

(س 305-)

إذا أدى الحاج حجه" نيابة عن الغير" و لم يحلق جهلا و ظن أنه قد حج في العام الماضي، فهل يترتب عليه شي‌ء؟.

بسمه تعالى: إن كان المراد أنه كان قد حج سابقا و حلق رأسه ثم حج بعد ذلك و قصر فهو مجز و لا شي‌ء عليه، سواء كان الحج الأول و الثاني لنفسه أو لغيره واجبا أو مستحبا، و إن كان المراد أنه في الحج الثاني لم يحلق و لم يقصر وجب عليه الذهاب إلى منى و الحلق أو التقصير هناك، و إن لم يتمكن من ذلك حلق أو قصر في مكانه و بعث بشعره أو ظفره إلى منى ليدفن أو يلقى فيه، و الله العالم.

(س 306-)

إذا وجب الحج على إنسان و لم يحج ثم بعد ذلك وجب عليه شي‌ء من الكفارات و لا يستطيع الآن إلا على أحدهما فأيهما يقدم، أم أنه يجب عليه الكفارات و يستدين للحج وجوبا؟.

بسمه تعالى: يقدم الحج، و الله العالم.

(س 307-)

إذا كان الحاج في حال السعي راكبا على عربة (المتعارفة) و في أثناء السير كان نائما و لو في بعض الآنات فهل سعيه صحيح؟.

بسمه تعالى: كفاية السعي في الفرض المزبور مشكل فلا يترك الاحتياط بإعادته، و الله العالم.

(س 308-)

إذا كان الحاج غير قادر على الطواف و لم يمكن إعانته بأن يطوف راكبا على متن رجل، فهل يجوز أن يطاف به على محمل على رأس نفرين؟.

بسمه تعالى: لا بأس بذلك، و الله العالم.

(س 309-)

إذا ذبح الهدي في منى و لم يدفع الثلث إلى الفقير أو إلى المؤمن بناء على وجوب التثليث هل يتحقق الخروج عن عهدة الضمان بدفع‌

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست