بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا يترتب عليه
شيء، و الله العالم.
(س 268-)
هل يجوز التظليل في مكة عند الوصول إليها، و في عرفات حال الوقوف
فيها، و في منى في حال المبيت عند السير، و في حال الانتقال بين عرفات و مني أم
لا؟.
بسمه تعالى: لا بأس بالتظليل في المنزل، و المراد منه محل نزول
المحرم في مقابل حال سفره في الطريق فلا مانع من استظلال المحرم بعد نزوله و قبل
نفره في بلدة مكة و في منى و في عرفات و في المقاهي التي في الطريق و أمثالها، و
لا يجوز في حال السير نهارا إذا كان السير للسفر من مكان إلى آخر، و الله العالم.
(س 269-)
إذا خرج الحاج من مكة إلى منى أو عرفات بغير إحرام و رجع إلى مكة يفعل
ذلك عدة مرات، فهل عليه حكم وضعي أو تكليفي غير الإثم؟.
بسمه تعالى: لا يترتب على الخروج في موارد عدم جوازه إلا الإثم، و
الله العالم.
(س 270)
هل يجب تغطية السرة حال الإحرام بالإزار أم يجزي حتى لو كان الإزار
من تحت السرة، و لو أحرم و إزاره من تحت السرة ما ذا عليه، أم ما هو حكمه؟.
بسمه تعالى: يجب أن يكون الإزار ساترا ما بين السرة و الركبتين، و لو
كان أقصر لم يترتب عليه إلا الإثم، هذا في ابتداء الإحرام، و أما بعده فلا تجب
إدامة الستر، و الله العالم.
(س 271-)
إذا سكن الحاج في الأحياء و المناطق الجديدة مكة المكرمة التي تكون
قريبة من مني أو غيرها، و نزل في هذه المنازل و أراد الذهاب إلى بيت الله الحرام
لتأدية مناسك الطواف و غيره، فهل يجوز له التظلل