responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 75

بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا يترتب عليه شي‌ء، و الله العالم.

(س 268-)

هل يجوز التظليل في مكة عند الوصول إليها، و في عرفات حال الوقوف فيها، و في منى في حال المبيت عند السير، و في حال الانتقال بين عرفات و مني أم لا؟.

بسمه تعالى: لا بأس بالتظليل في المنزل، و المراد منه محل نزول المحرم في مقابل حال سفره في الطريق فلا مانع من استظلال المحرم بعد نزوله و قبل نفره في بلدة مكة و في منى و في عرفات و في المقاهي التي في الطريق و أمثالها، و لا يجوز في حال السير نهارا إذا كان السير للسفر من مكان إلى آخر، و الله العالم.

(س 269-)

إذا خرج الحاج من مكة إلى منى أو عرفات بغير إحرام و رجع إلى مكة يفعل ذلك عدة مرات، فهل عليه حكم وضعي أو تكليفي غير الإثم؟.

بسمه تعالى: لا يترتب على الخروج في موارد عدم جوازه إلا الإثم، و الله العالم.

(س 270)

هل يجب تغطية السرة حال الإحرام بالإزار أم يجزي حتى لو كان الإزار من تحت السرة، و لو أحرم و إزاره من تحت السرة ما ذا عليه، أم ما هو حكمه؟.

بسمه تعالى: يجب أن يكون الإزار ساترا ما بين السرة و الركبتين، و لو كان أقصر لم يترتب عليه إلا الإثم، هذا في ابتداء الإحرام، و أما بعده فلا تجب إدامة الستر، و الله العالم.

(س 271-)

إذا سكن الحاج في الأحياء و المناطق الجديدة مكة المكرمة التي تكون قريبة من مني أو غيرها، و نزل في هذه المنازل و أراد الذهاب إلى بيت الله الحرام لتأدية مناسك الطواف و غيره، فهل يجوز له التظلل‌

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست