responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 66

الخمس هل يجب عليه تخميس جميع ما عنده و إن كان يعد من المئونة أو لم يحل عليه الحول؟.

بسمه تعالى: يستثني ما يحتاج إليه في معيشته و يخمس الباقي و إن لم يحل عليه الحول، و الله العالم.

(س 232-)

إذا فرضنا أن المكلف ليس بحاجة لمنزل و اشتراه لنفسه ليسكن فيه أهله للضرورة، فهل يجب الخمس في المنزل؟.

بسمه تعالى: لا فرق في منشأ الحاجة فلو اعتبر عند العرف محتاجا إليه لم يجب عليه تخميسه، و الله العالم.

233-)

إذا باع المكلف الدار التي يملكها ليشتري دارا أخرى في مكان آخر و جاء رأس سنته و لم يشتر دارا أخرى بعد فهل يجب الخمس على ثمن الدار الأولى؟.

بسمه تعالى: لا يجب تخميسه، و الله العالم.

(س 234-)

لو اشترى رجل عمارة للاستثمار أو آجرها و انتفع بالإيجار و كان من قصده أنه في الأثناء يبيعها لو حصل على سعر ممتاز و مغر فهل يتعلق الخمس بارتفاع القيمة؟.

بسمه تعالى: لو كان مقصوده الأصلي هو الاقتناء و الانتفاع بمنافعها لم يتعلق الخمس بارتفاع قيمتها ما لم يبعها إذا لم يتعلق بأصلها الخمس أو تعلق بها و خمسها، و الله العالم.

(س 235-)

الأشجار و النباتات التي يزرعها المكلف للزينة، هل يجب الخمس في قيمتها و في ما يصرف عليها من تسميد و أجرة مزارع و استصلاح للأرض؟ أم أنها تعتبر من مئونة السنة مع كونها مما يتعارف فعله و يليق بحال الفاعل؟.

بسمه تعالى: إن كانت الأشجار و النباتات مزروعة للزينة فلا خمس في‌

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست