responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 62

(س 212-)

من لم يحاسب نفسه سابقا و يريد أن يخمس الآن، و معه مائة دولار مثلا لم يمض عليها سنة، فهل يجب أن يخمسها، و يخمس كل ما عنده من سيارة خاصة و مئونة و ما شابه؟.

بسمه تعالى: يخمس غير ما يحتاج إليه في معيشته من الوسائل و المتملكات و أما ما عنده من مثل الدولار إذا لم تمض عليه سنة لا خمس فيه إن صرفه في مئونته قبل تمام السنة، و الله العالم.

(س 213-)

طالب العلم إذا ملك مالا من موارد مختلفة فرأيكم الشريف بالنسبة لسهم الإمام (عليه السلام) ليس عليه خمسا، و لكنه لو اختلط المال بحكم أنه من عدة موارد و لم يعلم مقدار سهم الإمام (عليه السلام) فكيف يكون إخراج الخمس من الموارد الأخرى التي يتعلق بها الخمس؟.

بسمه تعالى: يجري على المختلط حكم الشركة، فيجب عليه أداء الخمس بالنسبة و لو لم يعلم مقدار ما تعلق به الخمس اكتفى بالمقدار المتيقن، و إن كان الأولى هو التصالح، و الله العالم.

(س 214-)

لو صالح وكيل الفقيه القائل بوجوب الخمس مطلقا مع أن بعض ما حصل عليه المصالحة لا يتعلق به الخمس في رأيكم، فكيف يكون الصلح جار أو لا بد من استئنافه؟.

بسمه تعالى: مورد الصلح في باب الوجوه الشرعية هو المشكوك، و أما المعلوم وجودا أو عدما فلا مورد للصلح فيه، و الله العالم.

(س 215-)

رأيكم الشريف بأن من يعيش على سهم الإمام (عليه السلام) و قد فضل عنده مبلغا عن مئونته فهل يكون فيه الخمس أم عدم الوجوب مطلقا؟.

بسمه تعالى: لا خمس في الخمس، و الله العالم.

(س 216-)

هل يجوز أن يصرف سهم السادة على علاج طفل أمه من السادة (علوية) و أبوه من العامة، و لا يملك ما يصرفه لعلاج ولده، و هل بحاجة

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست