responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 60

أيضا؟.

بسمه تعالى: لا يجب في مفروض السؤال إخراج خمس الأرض و ما يصرفه في بناء مسكنه، و الله العالم.

(س 204-)

هل يجوز للمكلف أن يعمل رأس سنة على حدة لكل مبلغ يصله حتى و لو يكن تاجرا لمنتوجات متعددة؟.

بسمه تعالى: لا يجوز ذلك لو كان عوائده من مكسب واحد، و الله العالم.

(س 205-)

الإرث و الهدية و الهبة هل يجب تخميسها؟.

بسمه تعالى: لا خمس في الإرث و أما الهدية و الهبة فحكمهما حكم سائر أرباح المكاسب، و الله العالم.

206-)

شخص خمس ماله، و بقي عنده المال المخمس، فاحتاج إلى مال لصرفه في المئونة أو في مشاريع خيرية، هل يجوز أن يأخذ ما يحتاج إليه من المبلغ المخمس ثم يرجعه من الربح الذي يحصل عليه؟.

بسمه تعالى: لا يجبر ما صرفه بالربح إلا أن يكون ما صرفه من رأس مال تجارته، و الله العالم.

(س 207-)

إذا كان رأس سنتي في آخر شهر رمضان فهل يجوز لي أن أتخذ رأس سنة جديد في أول الشهر مثلا، و على فرض الجواز فإذا جاءني ألف تومان إلى آخر شهر رمضان هل يجب تخميسه؟.

بسمه تعالى: يجوز تقدم رأس السنة و يعتبر الربح الحاصل بعده من أرباح السنة الآتية، و الله العالم.

(س 208-)

إذا وضع المكلف ماله المخمس في البنك و كان ألف دولار مثلا و خلال السنة كان يضع في ذلك الحساب أرباحه و يخرج منه احتياجاته فالمبلغ كان دائما في حال تبدل، و ربما يتبدل عشرات المرات‌

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست