تقليد الميت بدون الرجوع إلى فتوى المجتهد
الحي في جواز البقاء و عدمه، و كذلك ما حكم الصلاة خلف من يقلد غير الأعلم القائل
بعدم وجوب تقليد الأعلم؟.
بسمه تعالى: إذا علم المأموم بأن الإمام يأتي بالصلاة بالنحو الصحيح
يجوز له الاقتداء به في الصور الثلاث و إلا فلا، و الله العالم.
(س 132-)
هل يجوز الصلاة خلف السني مأموما بدون أن أقرأ لنفسي؟.
بسمه تعالى: لا بأس بها مع الضرورة و مع عدم الضرورة تعاد الصلاة مع
الإمكان، و الله العالم.
(س 133-)
زيد المحترم لدى الناس دخل مسجدا فصادف أن انعقاد جماعة بإمامة من
يعتقد زيد بعدم عدالته أو عدم صحة قراءته أو بأي موجب لعدم جواز الائتمام به، و
الناس يعتمدون على رأي زيد فإذا صلى هو تقية أو شكليا خلف الشخص المذكور فإن
المؤمنين سيعتبرون ذلك توثيقا و إثباتا لجواز الائتمام، فهل يجوز لزيد حينئذ
الائتمام؟ أو يصلي منفردا مع ما يترتب من إهانة أو حكمه الخروج؟.
بسمه تعالى: الخروج من المسجد في الصورة بحيث لا يستند إلى وجود
الإمام أولى، إذ الانفراد يوجب تفسيق الإمام و الاقتداء ترويج للباطل بنظره هذا
إذا كان الإمام بنظر المأمومين جامعا لشرائط الإمامة.
(س 134-)
هل تجوز صلاة الجماعة خلف إمام العامة" المخالف"؟ و هل
هناك شروط لصحة الصلاة؟.
بسمه تعالى: الحضور في جماعتهم حسن إذا كان للائتلاف و الوحدة،
بالشروط المذكورة في الرسائل العملية، و الله العالم.