responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 190

(س 702-)

ما هي فتواكم في حلق اللحية اختيارا و اضطرارا، و ما هي حدود الاضطرار؟.

بسمه تعالى: لا يجوز حلقها إلا في صورة وجود الحرج و الضرر الرافعين للتكليف في سائر المحرمات و في الواجبات، و الله العالم.

(س 703-)

إذا حلق شخص عارضيه و أبقى ذقنه فهل مجز للحية الشرعية؟.

بسمه تعالى: لا يجزي ذلك، و الله العالم.

(س 704-)

ما هو الحد الشرعي و العرفي لطول اللحية عند تخفيفها؟.

بسمه تعالى: يكفي ما يصدق عليه عرفا أنه لحية، و الله العالم.

(س 705-)

هل يجب على الحلاق في بلد كافر (الذي يأتيه زبائن مسلمين و غير مسلمين) أن يطهر آلة الحلاقة بعد الانتهاء من أي زبون غير مسلم حينما يأتي مسلم للحلاقة؟.

بسمه تعالى: لا يجب التطهير إلا إذا تنجست و تنجس بها المسلم فالأحوط إعلامه، و الله العالم.

(س 706-)

هل يجوز لذلك الحلاق أن يحلق لحية غير المسلمين و يأخذ الأجرة على ذلك؟.

بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و الله العالم.

(س 707-)

هل يجوز للوالد أن ينفق مال ولده على نفس الولد، مع قدرة الأب المادية على الإنفاق؟.

بسمه تعالى: لا بأس به لو لم يكن الولد بالغا، و إلا فاختيار مال كل منهما بيد نفسه، و الله العالم.

(س 708-)

الشخص الذي يخرج إلى عرض البحر لصيد السمك دون أن‌

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست