الذي خص به نفسه بعد وفاته، فبعد موته هل
يجوز للورثة الدعوى بثلثي الثلث المزبور بحيث يبقى للمورث ثلث الثلث لقاعدة
الميراث من أن للوارث ما تركه الميت من بعد وصية يوصي بها أو دين أو ليس لهم ذلك
بل المعاهدة التي أبرمت من قبل ملزمون بها؟.
بسمه تعالى: الظاهر أن العهد و الميثاق المرقوم بين الموصي و الورثة
إمضاء منهم للوصية، فلا يجوز لهم إذا كانوا كبارا استرداد ثلثي الثلث، و الله
العالم.