responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 171

بسمه تعالى: لا يبعد كونه كذلك، و مع إمكان العرض على المماثل و وفائه بالغرض، لا يجوز العرض على غيره، و الله العالم.

(س 628-)

استفتيتم عن وضع ما يعرف باللولب، فأفتيتم بالجواز، و لكن حصل اشتباه لبعض المؤمنات إذا أن اللولب يركب داخل الرحم و الذي يقوم بالتركيب طبيب أو طبيبة و يستلزم كشف العورة فهل يجوز؟ و على افتراض عدم الجواز اختيارا، فهل يجوز ذلك مع الضرورة العرفية كما لو كانت المرأة تنجب كل سنة و يشق عليها التربية و الإرضاع و تشك في جدوى غير هذه الوسيلة في منع الحمل أو حصول ضرر جسدي منها؟.

بسمه تعالى: إذا استلزم ارتكاب مقدمة حرام أو الدوام في العقم لم يجز و إلا فلا بأس به، و الله العالم.

(س 629-)

إذا كانت المرأة لا تنجب الأولاد، و كان ذلك سببا في حصول بعض الأمراض النفسية و الحقارة في وسط المجتمع، فهل يجوز لها العلاج لو كان يؤدي إلى النظر للعورة و ربما يؤدي إلى لمس العورة في بعض الفروض، أم لا؟.

بسمه تعالى: إذا اضطرت إلى العلاج من جهة المرض فلا بأس به و إن كان المعالج أجنبيا مع عدم إمكان معالجة المرأة و المحرم، و لا بد من الاكتفاء بقدر الضرورة، و الله العالم.

(س 630-)

في البلاد الأجنبية من المتعارف أن تجري المرأة فحوصات طبية كل شهرين أو أكثر عند الطبيب، إذ تحتمل أو تخشى من مرض السرطان بدون أن يكون هناك علم، فهل الاحتمال أو الخشية تجيز عرض الجسد أمام الطبيب؟.

بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا يجوز لها ذلك إلا إذا اقتضته الضرورة، و الله العالم.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست