responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 170

(س 623-)

هل يجوز للمرأة وضع اللولب لمنع الحمل عند الطبيب مع عدم وجود المماثل أو الطبيبة في حالة الضرورة، و غيرها أم لا يجوز؟.

بسمه تعالى: وضع اللولب جائز في نفسه ما لم يكن سببا للعقم أو لإسقاط أو قتل الجنين بعد انعقاد النطفة، نعم لا يجوز للمرأة كشف عورتها بلا فرق بين أن يكون للطبيب أو الطبيبة إلا إذا كان الحمل عليها حرجيا أو ما شاكل ذلك و مع وجود المماثل في هذا الفرض لا يجوز الكشف لغيره، و الله العالم.

(س 624-)

إذا كانت المرأة متزوجة و لديها أولاد، و لكنها في الأونة الأخيرة تحمل كل سنة و تطرح الجنين عند ما يتم لها ثلاثة أشهر من مدة الحمل، و بالتالي تخضع لعملية تنظيف في المستشفى و هذا النوع من التنظيف يجهد المريض و يؤثر على صحته، فهل يجوز لها اتباع نظام منع الحمل من قبيل خياطة الرحم؟.

بسمه تعالى: إذا كانت المرأة مريضة مضطرة إلى المعالجة و كان العلاج منحصرا في خياطة الرحم فلا بأس بها، و أما لمجرد المنع من الحمل فلا يجوز، و الله العالم.

(س 625-)

هل يجوز تحويل الجنس من امرأة إلى رجل أو بالعكس عن طريق عملية جراحية، كما هو الحاصل في بعض الدول؟.

بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و الله العالم.

(س 626-)

ما حكم تحويل الخنثى إلى ذكر أو أنثى؟.

بسمه تعالى: الظاهر جوازه و بعد التحويل يعمل بوظائف المحول إليه، و الله العالم.

(س 627-)

هل العقم مرض يعتد به بحيث يجوز للمريض عرض نفسه على طبيب مماثل أو غير مماثل للإنجاب؟.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست