responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 17

بسمه تعالى: نعم منجس مهما تعددت الوسائط، و الله العالم.

(س 43)

هل يجب العصر في خيط النعل و الإزار إذا تنجس و أريد تطهيره بالماء القليل؟.

بسمه تعالى: يجب عصر ما يقبل العصر فقط، و الله العالم.

(س 44-)

الحيوان المشكوك التذكية جلده طاهر أم نجس؟ و إذا كان الحكم هو الطهارة فما هي الضابطة للمشكوك؟ هل هو عدم علمنا بالتذكية؟ مثلا لو اشترينا ثيابا جلدية من صنع دول أجنبية كتابية أو غيرها كدولة كوريا أو الصين أو أمريكا فهل يمكننا اعتبار هذا الجلد مشكوك التذكية لأنه يحتمل و لو احتمالا ضئيلا أن يكون مستوردا من دول إسلامية أو أن يكون من جلود الحيوانات التي تذبحها الجاليات الإسلامية في تلك البلدان؟.

بسمه تعالى: الجلود المشكوكة التذكية التي تباع في أسواق المسلمين طاهرة ما لم تكن مستوردة من بلاد الكفار، و المشكوكة التذكية التي تباع في بلاد الكفار نجسة إلا إذا أحرزنا ذكاتها، و الله العالم.

(س 45-)

يدخل في تركيب بعض مساحيق الغسيل و الصابون شحم الخنزير أو الميتة، و لكن بعد استحالته إلى شي‌ء آخر، فهل هذه الاستحالة هنا تطهر عين النجاسة؟.

بسمه تعالى: لم نتصور تحقق الاستحالة في الفرض، نعم لو استهلك الشحم فيما يتخذ منه الصابون بحيث لا يعد استعماله انتفاعا بالميتة يجوز استعماله في تنظيف البدن و الملابس ثم تطهيرها بعد ذلك و الله العالم.

(س 46-)

المياه النجسة و القذارات المجتمعة (المعروفة بمياه المجاري) تصب عليها مواد كيمياوية فترسب القذارات في القاع ثم ينقل الماء إلى محل آخر و ربما كررت العملية، فهل يعتبر هذا مطهرا من باب الاستحالة

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست