responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 168

(س 616-)

لو كان البنك يأخذ 200 دينار على الألف دينار ربا، و أراد المكلف أن يتخلص من الربا فحرر 12 شيكا قيمة كل شيك 100 دينار ثم باعها على البنك بألف دينار فهل هذا جائز أم لا؟.

بسمه تعالى: لا يصح بيع هذه الأوراق، و لا يحصل التخلص من الربا بذلك، و الله العالم.

(س 617-)

أكثر الناس يتعاملون مع البنك لأجل المعيشة و استمرار الحياة، و البنوك لا يقرضون إلا بالزيادة، فهل الشرط في القرض المشروط بالزيادة حرام، و القرض صحيح أم لا؟.

بسمه تعالى: يحرم الاشتراط و لا يصح الاقتراض، و الله العلم.

(س 618-)

الفراش أو الخادم في البنك يؤمر بنقل المعاملة الربوية كأوراق، هل عليه إشكال في ذلك؟.

بسمه تعالى: إن كان يعلم أنها معاملات ربوية فيحرم عليها نقلها، و الله العالم.

(س 619-)

لو ضرب الشخص على ماكنة الحساب في البنك و خرج له مبلغ من المال ليس من حسابه، هل يكون له حلال؟.

بسمه تعالى: لا تجوز السرقة، و الله العالم.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست