لو كان البنك يأخذ 200 دينار على الألف دينار ربا، و أراد المكلف أن
يتخلص من الربا فحرر 12 شيكا قيمة كل شيك 100 دينار ثم باعها على البنك بألف دينار
فهل هذا جائز أم لا؟.
بسمه تعالى: لا يصح بيع هذه الأوراق، و لا يحصل التخلص من الربا
بذلك، و الله العالم.
(س 617-)
أكثر الناس يتعاملون مع البنك لأجل المعيشة و استمرار الحياة، و
البنوك لا يقرضون إلا بالزيادة، فهل الشرط في القرض المشروط بالزيادة حرام، و
القرض صحيح أم لا؟.
بسمه تعالى: يحرم الاشتراط و لا يصح الاقتراض، و الله العلم.
(س 618-)
الفراش أو الخادم في البنك يؤمر بنقل المعاملة الربوية كأوراق، هل
عليه إشكال في ذلك؟.
بسمه تعالى: إن كان يعلم أنها معاملات ربوية فيحرم عليها نقلها، و
الله العالم.
(س 619-)
لو ضرب الشخص على ماكنة الحساب في البنك و خرج له مبلغ من المال ليس
من حسابه، هل يكون له حلال؟.