responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 162

بسمه تعالى: يعمل وفق ما أراده منه، فلو أطلق و لم يعين شيئا بأن أراد منها مفهومها العرفي فالظاهر وجوب صوم سنة متواليا و يحسب منها شهر رمضان باستثناء العيدين، و الله العالم.

(س 592-)

لو نذر الإنسان و نسي ما نذره أ كان زيارة الإمام الحسين" عليه السلام"، أم إعطاء مبلغ للفقراء، أو غير ذلك، فما ذا يفعل؟ و هل يختلف الحكم لو كان المنذور يدور بين أمرين متباينين أم لا؟.

بسمه تعالى: إذا كان قد نسي ما نذره أصلا و لم يتردد بين موضوعين أو أكثر انحل النذر، و إن تردد في موضوعات محصورة احتاط بإتيانه الجميع إن أمكنه ذلك، و أما في المتباينين فيختار أيهما شاء، و الله العالم.

(س 593-)

من نذر صيام ثلاثة أشهر فهل ينعقد النذر وفي ذمته صيام واجب؟ و أي صوم يقدم؟ النذر أم الصوم الواجب، و هل يجب التوالي في صيام النذر؟.

بسمه تعالى: نعم ينعقد نذره في سعة الوقت، و يقدم أيهما شاء في سعة وقتهما، و إلا فيقدم من ضاق وقته و لو كان قد أطلق النذر فظاهره التوالي، و الله العلم.

(س 594-)

إذا حلف المكلف على أمر ما ثم حنث و لم يف بحلفه، ثم بعد ذلك حنث مرة أخرى و هكذا، فهل تتكرر الكفارة عليه أم لا، و ما حكم ذلك في العهد النذر؟.

بسمه تعالى: في مفروض السؤال، لا تتكرر الكفارة بلا فرق بين اليمين العهد و النذر، و الله العلم.

(س 595-)

إذا حلف المكلف على فعل شي‌ء أو تركه ثم حنث، فهل يجب عليه الالتزام بما حلف بعد الحنث؟ و ما هو الحكم في النذر و العهد؟.

بسمه تعالى: لا معنى للالتزام بعد الحنث، و الله العالم.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست