بسمه تعالى: يعمل وفق ما أراده منه، فلو
أطلق و لم يعين شيئا بأن أراد منها مفهومها العرفي فالظاهر وجوب صوم سنة متواليا و
يحسب منها شهر رمضان باستثناء العيدين، و الله العالم.
(س 592-)
لو نذر الإنسان و نسي ما نذره أ كان زيارة الإمام الحسين" عليه
السلام"، أم إعطاء مبلغ للفقراء، أو غير ذلك، فما ذا يفعل؟ و هل يختلف الحكم
لو كان المنذور يدور بين أمرين متباينين أم لا؟.
بسمه تعالى: إذا كان قد نسي ما نذره أصلا و لم يتردد بين موضوعين أو
أكثر انحل النذر، و إن تردد في موضوعات محصورة احتاط بإتيانه الجميع إن أمكنه ذلك،
و أما في المتباينين فيختار أيهما شاء، و الله العالم.
(س 593-)
من نذر صيام ثلاثة أشهر فهل ينعقد النذر وفي ذمته صيام واجب؟ و أي
صوم يقدم؟ النذر أم الصوم الواجب، و هل يجب التوالي في صيام النذر؟.
بسمه تعالى: نعم ينعقد نذره في سعة الوقت، و يقدم أيهما شاء في سعة
وقتهما، و إلا فيقدم من ضاق وقته و لو كان قد أطلق النذر فظاهره التوالي، و الله
العلم.
(س 594-)
إذا حلف المكلف على أمر ما ثم حنث و لم يف بحلفه، ثم بعد ذلك حنث مرة
أخرى و هكذا، فهل تتكرر الكفارة عليه أم لا، و ما حكم ذلك في العهد النذر؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال، لا تتكرر الكفارة بلا فرق بين اليمين
العهد و النذر، و الله العلم.
(س 595-)
إذا حلف المكلف على فعل شيء أو تركه ثم حنث، فهل يجب عليه الالتزام
بما حلف بعد الحنث؟ و ما هو الحكم في النذر و العهد؟.
بسمه تعالى: لا معنى للالتزام بعد الحنث، و الله العالم.