responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 146

مسائل في الوكالة

(س 539-)

هل يجوز اشتراط الوكالة بشرط، مثل أن يقول زيد لعمرو" لو أذن أبي فأنت وكيلي في بيع داري" أو لا يجوز؟.

بسمه تعالى: يشتري في الوكالة التنجيز، فالوكالة المذكورة باطلة، نعم لا بأس بتعليق متعلقها أي في التصرف الذي ينوب فيه الوكيل من جانب الموكل، مثلا لو قال زيد لعمرو أنت وكيلي من هذا الزمان في بيع داري إذا أذن أبي في البيع يصح، و الله العالم.

(س 540-)

هل يصح التوكيل في العبادات المالية من الخمس و الزكاة و الكفارات؟.

بسمه تعالى: نعم يصح سواء في إخراج الحقوق المذكورة من المال أو في إيصالها إلى المستحق، و الله العالم.

(س 541-)

إذا وكل المكلف شخصا لأن يؤدي عنه الخمس و الزكاة فما هو حكمه؟.

بسمه تعالى: لا إشكال فيه بشرط قصد القربة من الوكيل حين الأداء، و الأحوط أن يقصد الوكيل و الموكل كلاهما قصد القربة.

(س 542-)

هل يجوز التوكيل للمدعي أو المنكر في الخصومات و المرافعات أم لا؟.

بسمه تعالى: نعم يصح بشرط أن لا يكون الوكيل بظنه ظالما سواء علم بكون موكله محقا أو يحتمل ذلك، و الله العالم.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست