أراد شخص أن يقترض من جهة معينة، فاحتاج إلى ضامن فضمنه زيد و أودع
زيد شيكا بمقدار الدين عند الدائن، و ذلك لكي يقوم الدائن بأخذ الحق و مقدار الدين
من هذا الشيك عند ما يتخلف المدين عن دفع الدين، ثم توفي الضامن" زيد"،
و غاب المديون و انقطع خبره، فهل يجوز للدائن مطالبة ورثة الضامن بمقدار ما بقي من
الدين و يكون الورثة ضامنين؟.
بسمه تعالى: إذا كان الضامن قد ضمن للدائن بعد تعلق الدين على ذمة
المديون" مع تنجيز الضمان بأن لم يكن علقه على عدم أداء المديون" وجب
عليه أداؤه، و لو مات قبل أدائه أخرج من تركته كسائر ديونه و إن كان قد التزم به
قبل ذلك لم يصح الضمان فلا يخرج من تركته، و لا يجوز للدائن مطالبة ورثة الضامن
به، و الله العالم.
(س 538-)
إذا طلب مستورد نماذج من بضاعة معينة من مصنع، و أرسل إليه تلك
النماذج فهل تكون قيمتها في ذمة المستورد في الحالات التالية من حيث الحرمة و
الحلية، و يكون ضامنا؟.
أ إذا كانت نيته مجرد الاطلاع لتكوين فكره حول النوعيات المجودة
المعروضة من عدة معامل؟.
ب إذا كان في نيته هذه النماذج لدى أصحاب المحلات، و هنا ربما تكون
مشجعة و ربما يكون العكس ليتجنب الخسارة؟.