responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 142

مسائل في الهبة

(س 534-)

إذا أعطى شخص سيارة لشخص هبة، و اشترط عليه أن لا يركبها زيد مثلا، أو لا يعطيها إلى أحد، فركبها زيد أو أعطاه إياها هل يجوز له أن يتراجع في الهبة؟.

بسمه تعالى: نعم يجوز الرجوع في مفروض السؤال، و الله العالم.

(س 535-)

قبل أن يتزوج الرجل يهدي إلى خطيبته خاتما من الذهب أو أشياء أخرى، فإذا اختلف معها و أراد أن يطلقها هل يجوز له أن يتراجع في هديته و هبته بحيث يأخذ الذهب منها، و هل يجوز للزوجة أن تمتنع عن الإعطاء، و هل إذا أهدته هي بدورها إلى آخرين يجب أن تأمنه بإرجاعه؟.

بسمه تعالى: لا يبعد عدم جواز رجوعه في هديته و هبته في الفرض المذكور، و الله العالم.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست