إذا أعطى شخص سيارة لشخص هبة، و اشترط عليه أن لا يركبها زيد مثلا،
أو لا يعطيها إلى أحد، فركبها زيد أو أعطاه إياها هل يجوز له أن يتراجع في الهبة؟.
بسمه تعالى: نعم يجوز الرجوع في مفروض السؤال، و الله العالم.
(س 535-)
قبل أن يتزوج الرجل يهدي إلى خطيبته خاتما من الذهب أو أشياء أخرى،
فإذا اختلف معها و أراد أن يطلقها هل يجوز له أن يتراجع في هديته و هبته بحيث يأخذ
الذهب منها، و هل يجوز للزوجة أن تمتنع عن الإعطاء، و هل إذا أهدته هي بدورها إلى
آخرين يجب أن تأمنه بإرجاعه؟.
بسمه تعالى: لا يبعد عدم جواز رجوعه في هديته و هبته في الفرض
المذكور، و الله العالم.