بعض حمولته في البحر حفاظا على حياة البحارة
و السفينة من الغرق، هل يستحق الأجرة المتفق عليها؟ و هل عليه ضمان ما أتلفه، علما
بأن هناك شرطا ضمنيا معمولا به بين المؤجرين و المستأجرين، و هو أن ما أتلف لا
يضمن و لا تدفع أجرته، و ما أوصل إلى المقصد عليه الأجرة؟.
بسمه تعالى: إن كان المتعارف بين المستأجرين و المؤجرين عدم ضمان ما
أتلفه الأجير في مفروض المسألة، و كانت الإجارة واقعة على إيصال المتاع إلى المقصد،
فلا ضمان على الأجير ما أتلف، و لا أجرة له، و الله العالم.
(س 530-)
هل يجوز العمل في سلك الجيش و الشرطة؟.
بسمه تعالى: لو لم يباشر عملا محرما و لم يكن معاونا عليه، و لم يعلم
بحرمة عين ما يأخذه من الراتب و الأجر، فلا بأس به، و الله العالم.
(س 531-)
هل يجوز للشخص الاتفاق مع أجنبي على أن يستخدم اسمه في تحصيل أعمال
في البلد على أن يكون له نصف الربح لقاء رضاه بذلك؟.
بسمه تعالى: لا بأس به إذا لم تكن هذه الأعمال مخالفة لمقررات الدولة
الإسلامية بالمصالحة بين الطرفين، و الله العالم.
(س 532-)
إذا كان الشخص عمله كمتعهد كهربائي" مثلا" و يستلم الشغل
على حسابه (و التعهد هو القيام بالعمل و شراء الحاجات) هنا يشتري المتعهد حاجات
الشغل أرخص بنسبة مئوية معينة مما يشتريها صاحب الشغل، فهل يجب على المتعهد أن
يخبر صاحب الشغل بالموضوع؟.
بسمه تعالى: إذا اشترى الحاجات لصاحب الشغل يجب عليه أن يخبره بأي
قيمة اشتراها، و الله العالم.