responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 14

أعماله السابقة؟.

بسمه تعالى: نعم يجوز و تصح أعماله السابقة، و الله العالم.

(س 29-)

من عرضت له مسألة و لم يكن الأعلم حاضرا أو لم يعلم بها المقلد و يصعب الوصول إلى المجتهد للسؤال عنها و لا توجد في رسالته، هل يجوز له حينئذ الرجوع لغيره مراعيا الأعلم فالأعلم؟ هل يكفي عدم ابتداء بالفتوى في جواز الرجوع المذكور أم لا بد من الفحص؟.

بسمه تعالى: يجوز الرجوع في المسائل التي لا يتمكن فيها من تحصيل فتوى الأعلم، و الله العالم.

(س 30)

لو وجبت كفارة مثلا على المكلف لاستظلاله ليلا و هو محرم فمات مقلده، و قلد من يجوز التظليل ليلا هل يسقط وجوب الكفارة، أو كان الميت يفتي بوجوب الخمس في الهدية و كان قد وجب عليه و لم يخرجه و الحي لا يراه مثلا، و نظائرها من الفروض فهل يسقط عنه الوجوب؟.

بسمه تعالى: إذا رجع إلى الحي سقط عنه الوجوب، و الله العالم.

(س 31-)

هل ترون الولاية المطلقة للفقيه، أم تقصرونها على الأمور الحسبية و القضاء؟.

بسمه تعالى: لا بتلك السعة و لا بذلك الضيق، و الله العالم.

(س 32-)

تبلغ الفتاة ببدء العادة الشهرية في أعمار مختلفة بين التاسعة و الرابعة عشر، ففي أي عمر يترتب على الفتاة الصلاة و الصيام و الحجاب إلخ، أم أن التكليف يبدأ في التاسعة دون العادة؟.

بسمه تعالى: إذا أكملت تسع سنين" هجرية قمرية" و دخلت في العاشرة وجبت عليها جميع الواجبات و حرمت عليها جميع المحرمات، و الله العالم.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست