responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 109

مسائل في النكاح المنقطع‌

(س 414-)

هل لولي البكر ولاية عليها في العقد المنقطع؟ و هل هناك فرق بين المسلمة و الكتابية في ذلك الحكم، سيما في بلاد تملك الفتاة زمام أمرها حين بلوغها السادسة عشرة من العمر؟.

بسمه تعالى: الأحوط الأولى أن يستأذن من ولي البكر في نكاحها، و أما الكتابية فلا يعتبر إذن وليها لو لم يكن معتبرا عندهم لقاعدة الإلزام، و الله العالم.

(س 415-)

لو زالت بكارة الفتاة بالقفز و نحوه، هل تجري عليها أحكام الثيب من عدم استئذان الولي في نكاحها، أو عدم كراهة التمتع بها؟.

بسمه تعالى: يجري عليها حكم البكر في لزوم الاستئذان من الولي للنكاح على القول باشتراطه في البكر، و أما كراهية التمتع بالبكر فغير ثابتة، و الله العالم.

(س 416-)

إذا أجرى الشخص عقدا منقطعا و لم يدخل هل يلزمه دفع المهر كاملا؟.

بسمه تعالى: تملك (الزوجة) تمام المهر بالعقد، و على الزوج دفع المهر لو طالبته زوجته بدفعه و إذا وهبها المدة قبل الدخول انتصف المهر، و لو لم يهبها و لم يدخل بها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر إن كان القصور من قبله، و الله العالم.

(س 417-)

امرأة تزوجت من رجل بالعقد المنقطع، و بعد الأجل اعتدت إما

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست