هل لولي البكر ولاية عليها في العقد المنقطع؟ و هل هناك فرق بين
المسلمة و الكتابية في ذلك الحكم، سيما في بلاد تملك الفتاة زمام أمرها حين بلوغها
السادسة عشرة من العمر؟.
بسمه تعالى: الأحوط الأولى أن يستأذن من ولي البكر في نكاحها، و أما الكتابية
فلا يعتبر إذن وليها لو لم يكن معتبرا عندهم لقاعدة الإلزام، و الله العالم.
(س 415-)
لو زالت بكارة الفتاة بالقفز و نحوه، هل تجري عليها أحكام الثيب من
عدم استئذان الولي في نكاحها، أو عدم كراهة التمتع بها؟.
بسمه تعالى: يجري عليها حكم البكر في لزوم الاستئذان من الولي للنكاح
على القول باشتراطه في البكر، و أما كراهية التمتع بالبكر فغير ثابتة، و الله
العالم.
(س 416-)
إذا أجرى الشخص عقدا منقطعا و لم يدخل هل يلزمه دفع المهر كاملا؟.
بسمه تعالى: تملك (الزوجة) تمام المهر بالعقد، و على الزوج دفع المهر
لو طالبته زوجته بدفعه و إذا وهبها المدة قبل الدخول انتصف المهر، و لو لم يهبها و
لم يدخل بها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر إن كان القصور من قبله، و الله
العالم.
(س 417-)
امرأة تزوجت من رجل بالعقد المنقطع، و بعد الأجل اعتدت إما