responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 106

القصد؟.

بسمه تعالى: بذل المال في مفروض السؤال للطلاق مع رضاها ببقاء النكاح لا يصير الطلاق خلعا، و يحرم على الزوج أخذ ذلك المال، و إن طلق كان الطلاق رجعيا.

(س 406-)

إذا أصاب رجل عنن بعد الزواج سواء كان لكبر سن أم لمرض أو نحو ذلك، بحيث لا يرجى له الشفاء و الزوجة حديثة السن تخاف على نفسها من الوقوع في الرذيلة لشبق الشهوة فهل يلزم بتطليقها للحيلولة دون انحرافها و فسادها؟.

بسمه تعالى: العنن الحادث بعد العقد و الوطي و لو مرة لا يجوز الفسخ للزوجة و لا يلزم الزوج بالطلاق، و الله العالم.

(س 407-)

كيف يكون زواج الخنثى إذا كان بحاجة إليه؟.

بسمه تعالى: زواج الخنثى المشكلة مشكل بل غير جائز، و الله العالم.

(س 408-)

إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد، بأن ادعى الزوج الانقطاع و ادعت الزوجة الدوام أو بالعكس فما هو الحكم؟.

بسمه تعالى: الأصل في عقد النكاح الدوام، و الانقطاع يحتاج إلى الإثبات بالمرافعة الشرعية فمدعي الانقطاع لو أقام بينة شرعية على مدعاه قبل، و إلا حكم بدوام العقد، و الله العالم.

(س 409-)

إذا لم يقارب الزوج زوجته لمدة أربع أشهر، فهنا ترفع الزوجة أمرها للحاكم الشرعي، فإذا ادعت هي بأنه لا يقاربها و هو كذبها، فهل يقدم قوله أم قولها؟.

بسمه تعالى: الظاهر توجه اليمين إلى الزوج في مفروض السؤال، و الله العالم.

(س 410-)

إذا لم يتمكن الزوج من الإيلاج فأزال البكارة بإصبعه، فهل عليه‌

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست