بسمه تعالى: بذل المال في مفروض السؤال للطلاق مع رضاها ببقاء النكاح
لا يصير الطلاق خلعا، و يحرم على الزوج أخذ ذلك المال، و إن طلق كان الطلاق رجعيا.
(س 406-)
إذا أصاب رجل عنن بعد الزواج سواء كان لكبر سن أم لمرض أو نحو ذلك،
بحيث لا يرجى له الشفاء و الزوجة حديثة السن تخاف على نفسها من الوقوع في الرذيلة
لشبق الشهوة فهل يلزم بتطليقها للحيلولة دون انحرافها و فسادها؟.
بسمه تعالى: العنن الحادث بعد العقد و الوطي و لو مرة لا يجوز الفسخ
للزوجة و لا يلزم الزوج بالطلاق، و الله العالم.
(س 407-)
كيف يكون زواج الخنثى إذا كان بحاجة إليه؟.
بسمه تعالى: زواج الخنثى المشكلة مشكل بل غير جائز، و الله العالم.
(س 408-)
إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد، بأن ادعى الزوج الانقطاع و ادعت
الزوجة الدوام أو بالعكس فما هو الحكم؟.
بسمه تعالى: الأصل في عقد النكاح الدوام، و الانقطاع يحتاج إلى
الإثبات بالمرافعة الشرعية فمدعي الانقطاع لو أقام بينة شرعية على مدعاه قبل، و
إلا حكم بدوام العقد، و الله العالم.
(س 409-)
إذا لم يقارب الزوج زوجته لمدة أربع أشهر، فهنا ترفع الزوجة أمرها
للحاكم الشرعي، فإذا ادعت هي بأنه لا يقاربها و هو كذبها، فهل يقدم قوله أم
قولها؟.
بسمه تعالى: الظاهر توجه اليمين إلى الزوج في مفروض السؤال، و الله
العالم.
(س 410-)
إذا لم يتمكن الزوج من الإيلاج فأزال البكارة بإصبعه، فهل عليه