responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 104

بسمه تعالى: لو سألت المرأة أو أقرباؤها الذين لهم دخل في زواجها عن حاله و لو بنحو كلي وجب على المسئول خاطبا كان أو غيره أن يجيبهم بالصدق، و لم يجز له إخفاؤه، و لو لم يسألوه لم يجب إخبارهم، و الله العالم.

(س 396-)

هل يجب طهي الطعام للزوجة في النفقة أو يقدمه و هي تطهيه؟.

بسمه تعالى: يجوز له أن يعطيها مطبوخا و غير مطبوخ مع إعطاء مؤنة طبخه، إلا إذا لم يكن إعطاء غير المطبوخ متعارفا و لم يصدق عليه الإمساك بالمعروف، و الله العالم.

(س 397-)

إذا تزوج رجل من امرأة، و حصل خلاف من البداية بينه و بينها، فالزوجة تدعي أنه عنين لا يستطيع المجامعة و عندها شهادة من الطبيب أنها لا تزال بكرا، و الزوج يقول أنه غير عنين و عنده شهادة من الطبيب أنه متمكن من العمل الجنسي فما هو الحكم، و بقول من نأخذ؟.

بسمه تعالى: يؤخذ بقول الزوج مع اليمين إذا لم يكن للزوجة بينة تعلم بالعنن، و مع نكول الزوج عن اليمين يؤخذ بقول الزوجة مع يمينها، علما بأن خيار الفسخ إنما يثبت للمرأة إذا لم يطأها الزوج و لو مرة واحدة و كيفما كان فالقضية المذكورة في السؤال بحاجة إلى المرافعة لدى الحاكم الشرعي، و الله العالم.

(س 398-)

إذا زنت فتاة و حملت، هل يجوز لغير الزاني الزواج منها و هي في حالة الحمل و قبل أن تضع؟.

بسمه تعالى: نعم يجوز له ذلك لأنه لا عدة على المزني بها من الزنا، و إن كانت حاملا، و الله العالم.

(س 399-)

رجل زنى بامرأة، و بعد حين أراد أن يتزوجها ثم تبين أنها حامل منه (من الزنا) فما هو حكمها من حيث الاعتداد أو عدمه؟.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست