فيها صدقة مستحبة و هذه قد يتأخر توزيعها
لوقت الحاجة فهل يجوز وضعها في المصرف مع العلم أن العين المخرجة المعينة سوف
تتبدل؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا مانع من ذلك؟.
(س 382-)
هل أن وقف المسجد وقف لفضائه من تخوم الأرض إلى عنان السماء، ليترتب
عليه عدم جواز بناء مسكن فوق المسجد ليؤجر لحساب المسجد مثلا؟. و هل يجوز وقف ما
عدا الطابق العلوي مسجدا؟.
بسمه تعالى: إذا كان الوقف بعنوان المسجد مطلقا جرت أحكام المسجد على
جميع الطوابق فوقانية كانت أم تحتانية، و أما لو قيد الواقف عنوان المسجد حين
الوقف ببعض الطوابق اختصت أحكام المسجد بذلك الطابق، و الله العالم.
(س 383-)
ما هو حكم الوضوء في حسينية أو مسجد، إذا كان المتولي عند ما أسأله
لا يعلم كيفية الوقفية و العرف الحالي قائم على الاستخدام الأعم من الغرض الخاص؟.
بسمه تعالى: يجوز الوضوء لكل أحد إذا علم بالوقف و لم يعلم بأنه خاص،
و الله العالم.
(س 384-)
إذا وقف شخص نخلا، و لم يذكر أن الأرض شايعة لها أم لا، و لكن أهل
البلاد قالوا أن العرف في المنطقة يعتبر تبعية الأرض كما هو في كثير من القضايا
المشابهة، و إنما لم يصرح بها في الوقفية، ما هو الحكم في مثل هذه الحالة؟.
بسمه تعالى: لا ريب في تابعية الأرض لها بمعنى عدم ثبوت أجرة الأرض
لصاحبها ما دام النخيل باقيا، و أما صيرورة الأرض وقفا مؤبدا حتى بعد فناء النخيل
فلا يحكم بها من دون دليل قطعي يدل عليها، و الله العالم.