responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 100

فيها صدقة مستحبة و هذه قد يتأخر توزيعها لوقت الحاجة فهل يجوز وضعها في المصرف مع العلم أن العين المخرجة المعينة سوف تتبدل؟.

بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا مانع من ذلك؟.

(س 382-)

هل أن وقف المسجد وقف لفضائه من تخوم الأرض إلى عنان السماء، ليترتب عليه عدم جواز بناء مسكن فوق المسجد ليؤجر لحساب المسجد مثلا؟. و هل يجوز وقف ما عدا الطابق العلوي مسجدا؟.

بسمه تعالى: إذا كان الوقف بعنوان المسجد مطلقا جرت أحكام المسجد على جميع الطوابق فوقانية كانت أم تحتانية، و أما لو قيد الواقف عنوان المسجد حين الوقف ببعض الطوابق اختصت أحكام المسجد بذلك الطابق، و الله العالم.

(س 383-)

ما هو حكم الوضوء في حسينية أو مسجد، إذا كان المتولي عند ما أسأله لا يعلم كيفية الوقفية و العرف الحالي قائم على الاستخدام الأعم من الغرض الخاص؟.

بسمه تعالى: يجوز الوضوء لكل أحد إذا علم بالوقف و لم يعلم بأنه خاص، و الله العالم.

(س 384-)

إذا وقف شخص نخلا، و لم يذكر أن الأرض شايعة لها أم لا، و لكن أهل البلاد قالوا أن العرف في المنطقة يعتبر تبعية الأرض كما هو في كثير من القضايا المشابهة، و إنما لم يصرح بها في الوقفية، ما هو الحكم في مثل هذه الحالة؟.

بسمه تعالى: لا ريب في تابعية الأرض لها بمعنى عدم ثبوت أجرة الأرض لصاحبها ما دام النخيل باقيا، و أما صيرورة الأرض وقفا مؤبدا حتى بعد فناء النخيل فلا يحكم بها من دون دليل قطعي يدل عليها، و الله العالم.

(س 385-)

رجل وقف محلات تجارية على مأتم ليصرف نماؤها عليه،

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست