responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 97

و كفّارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.

و المخيّرة: إفطار رمضان، و الأقرب أن خلف نذر الصوم كرمضان، و خلف نذر غيره كاليمين، و كذا العهد، و كفّارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام متتابعات.

و كفّارة الجمع: في قتل المؤمن ظلماً عمداً [1]، و في إفطار نهار رمضان بالمحرّم، و هي: عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكيناً.

و من حلف بالبراءة من اللّه تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة (عليهم السلام) و خالف وجبت كفّارة الظهار [2] على رأي، فإن عجز فكفّارة يمين، و قيل: يأثم [3] و لا كفّارة [4]. و في جزّ المرأة شعرها في المصاب، قيل: كفّارة رمضان [5] و قيل: كفّارة [6] الظهار [7] و قيل: تأثم و لا كفّارة [8]، و لو نتفت شعرها في المصاب، أو خدشت وجهها، أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته فكفّارة يمين، و من تزوج امرأة في عدتها فارق و كفّر بخمسة أصواع [9] من دقيق، و من نام عن العشاء حتى خرج وقتها أصبح صائماً، و من نذر صوم يوم فعجز أطعم مسكيناً مدّين، فإن عجز تصدق بما استطاع، و الوجه استحباب الثلاثة.


[1] في (م): «عمداً ظلماً».

[2] في (م): «كفارة ظهار».

[3] في متن (س): «اثم» و في الهامش: «يأثم خ ل».

[4] قاله ابن إدريس في السرائر: 352، و المحقق في الشرائع 3- 181 و غيرهما.

[5] قاله القاضي في المهذب 2- 424.

[6] لفظ «كفارة» لم يرد في (س).

[7] قاله سلار في المراسم: 187، و ابن إدريس في السرائر: 362.

[8] قال الشهيد في غاية المراد: «لم أظفر بقائله». و قال المحقق: «. و قيل: تأثم و لا كفارة استضعافاً للرواية و تمسكاً بالأصل» الشرائع 3- 68.

[9] في (س) و (م): «أصوع».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست