responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 96

مسائل

تجب الكفّارة بخلف النذر عمداً اختياراً، و لو انتفي أحدهما لم يجب، و لا ينعقد نذر المعصية كذبح الولد، و لا تجب به كفّارة، و لو عجز عن المنذور سقط، كما لو صد عن الحج، و روي: الصدقة عن كلّ يوم نذر صومه و عجز بمد [1].

و حكم العهد حكم اليمين، و صورته: عهد اللّه علي، أو عاهدت اللّه تعالى أنه متى كان كذا فعلي كذا، فإن كان ما عاهد عليه واجباً، أو ندباً، أو ترك قبيح، أو ترك مكروه، أو مباحاً متساوياً، أو كان البرّ أرجح في الدنيا وجب، و إلّا فلا، و كلّ من حلف أو نذر أو عهد على فعل مباح، و كان الأولى تركه في الدين أو الدنيا أو بالعكس، فليفعل الأولى و لا كفّارة، و لا تنعقد الثلاثة إلّا بالنطق دون النية و إن كان مشترطا [2]

المقصد الثالث في الكفارات

و فيه بابان:

الأول: في أقسامها

و هي: إما مرتّبة، أو مخيّرة، أو كفّارة الجميع.

فالمرتّبة: كفارة الظهار، و قتل الخطأ، و يجب فيهما العتق، فإن عجز فصوم شهرين متتابعين إن كان حراً، و على العبد شهر متتابع، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً،


[1] و هي رواية محمد بن منصور، قال سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز، فقال: كان أبى (عليه السلام) يقول: عليه مكان كل يوم مد، تهذيب الأحكام 4- 313 حديث 496.

[2] في (س): «و ان كانت شرطاً».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست