اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 94
الركوب فمشى حنث و سقط [1] بعد طواف النساء و يقف مواضع العبور، و لو نذر المشي إلى بيت اللّه فهو مكّة، و لو قال: إلى بيت اللّه لا حاجّاً و لا معتمراً بطل إن وجب [2] أحدهما، و إلّا صح، و لو نذر المشي و لم يعيّن المقصد بطل، و لو نذر الحج بالولد أو عنه إن رزقه فمات حجّ بالولد أو عنه من الأصل، و لو عجز الناذر فحجّ من غيره لم يجز عنه، و لو فاته الحج أو فسد [3] ففي وجوب لقاء البيت إشكال، و لو نذره في عام فعجز فلا قضاء.
و منها: إتيان المساجد
فلو نذر إتيان أي مسجد كان وجب، و لا يجب إضافة عبادة كصلاة أو اعتكاف، و لو قال: آتي عرفة لم يجب مع غير النسك، و لو قال: آتي مكّة لم يلزمه إلّا مع قصد النسك.
و منها: العتق
و إذا نذر عتق مسلم وجب البالغ المسلم، و لو نذر عتق كافر مطلق لم يصح،
[3] قال الشهيد في غاية المراد: «يريد: أنه إذا نذر الحج في سنة معينة و ذهب الحج فلم يدركه، اما بأن لم يشرع في الإحرام وفاته، أو بأن شرع فيه وفاته، أو شرع فيه ثم أفسده».
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 94