responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 94

الركوب فمشى حنث و سقط [1] بعد طواف النساء و يقف مواضع العبور، و لو نذر المشي إلى بيت اللّه فهو مكّة، و لو قال: إلى بيت اللّه لا حاجّاً و لا معتمراً بطل إن وجب [2] أحدهما، و إلّا صح، و لو نذر المشي و لم يعيّن المقصد بطل، و لو نذر الحج بالولد أو عنه إن رزقه فمات حجّ بالولد أو عنه من الأصل، و لو عجز الناذر فحجّ من غيره لم يجز عنه، و لو فاته الحج أو فسد [3] ففي وجوب لقاء البيت إشكال، و لو نذره في عام فعجز فلا قضاء.

و منها: إتيان المساجد

فلو نذر إتيان أي مسجد كان وجب، و لا يجب إضافة عبادة كصلاة أو اعتكاف، و لو قال: آتي عرفة لم يجب مع غير النسك، و لو قال: آتي مكّة لم يلزمه إلّا مع قصد النسك.

و منها: العتق

و إذا نذر عتق مسلم وجب البالغ المسلم، و لو نذر عتق كافر مطلق لم يصح،


[1] في (س) و (م): «و يسقط».

[2] في متن (س): «وجبت» و في الحاشية: «وجب خ ل».

[3] قال الشهيد في غاية المراد: «يريد: أنه إذا نذر الحج في سنة معينة و ذهب الحج فلم يدركه، اما بأن لم يشرع في الإحرام وفاته، أو بأن شرع فيه وفاته، أو شرع فيه ثم أفسده».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست