اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 90
و لو حلف ليفعلنّ كفي المرة و لا يجب الفور، و يتضيق عند ظنّ الموت، و لو حلف لا شربت الماء اقتضى العموم، و لو حلف ليتصدقنّ بماله دخل الدين و العين، و لو قال: لأول من يدخل داري، فللأول و إن لم يدخل سواه، و لو قال لآخر داخل، فهو لآخر من يدخل قبل موته.
و يشمل الحلي: الخاتم و اللؤلؤ، و التسري: وطء الأمة المخدرة، و يتحقق الحنث بالمخالفة اختياراً و إن كان بفعل الغير، كما لو دخلت السفينة و هو فيها، أو ركب دابة فدخلت بيتاً حلف على عدم دخوله، و لا يتحقق بالإكراه و لا بالنسيان و لا بالجهل.
المقصد الثاني في النذر
و فيه مطلبان:
الأول: في أركانه
و هي ثلاثة:
الأول: الناذر
و شرطه: البلوغ، و العقل، و الإسلام، و إذن الزوج في المرأة في التطوعات، و الوالد في الولد، و المولى في العبد، و القصد، و القربة.
و لو نذر المملوك قبل الاذن لم يقع و إن تحرر، و لو أجاز المالك فإشكال، و لا يقع نذر الكافر، لكنه يستحب له الوفاء [به] [1] لو أسلم، و لو نذر المسلم و لم يقصد التقرب به [2] إلى اللّه تعالى لم يقع.