responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 85

إلّا بإذن زوجها و لا من المملوك إلّا بإذن مولاه، إلّا في فعل واجب أو ترك قبيح.

و يقسم بحروف القسم، و بها اللّه، و أيمن اللّه، و أيم اللّه، و من اللّه، و م اللّه، و لو حلف ليدخلنّ إن شاء زيد فقد علّق على المشية، فإن شاء انعقدت، و إن لم يشأ أو جهل بموت و شبهه لم ينعقد، فإن حلف ليدخلنّ إلّا أن يشاء زيد فقد عقد و جعل الاستثناء مشية زيد، فإن شاء عدم الدخول وقفت [1] و لو قال: لا دخلت إلّا أن يشاء [زيد] [2] فشاء أن يدخل وقعت.

و لا ينعقد على الماضي نفياً أو إثباتاً، و لا يجب بالحنث فيه كفّارة و إن تعمد الكذب، و لا بالمناشدة، و هو: أن يقسم غيره عليه، و إنما ينعقد على المستقبل بشرط وجوبه أو ندبه، أو كونه ترك قبيح أو ترك مكروه، أو مباحاً يتساوى فعله و تركه في الدين و الدنيا، أو يكون البرّ أرجح، فإن خالف أثم و لزمت الكفّارة، و لو حلف على ترك ذلك، أو على مستحيل و إن تجدد العجز على الممكن لم ينعقد.

المطلب الثاني: فيما يقع به الحنث

و يتبع فيه مقتضى اللفظ، و هو أنواع:

الأول: العقد

و هو: الإيجاب و القبول، فلو حلف ليبيعنّ أو ليهبنّ لم يبر إلّا بهما، و إنما ينصرف إلى الصحيح، فلا يبرّ بالفاسد.

و المباشرة، فلا يبرّ بالتوكيل، و لو حلف لا بنيت فاستأجر البنّاء أو أمره حنث على رأي للعرف، و كذا السلطان لو حلف لأضربن بخلاف غيره، و لو حلف لا باع خمراً فباعه حنث إن قصد الصورة، و إلّا فلا، و لو حلف ليهبن، قيل: يبرّ بالوقف و الصدقة و الهدية و النحلة و العمري [3]، و لو حلف على ما اشتراه زيد لم يحنث


[1] أي: بطلت، و ان شاء الدخول انعقدت.

[2] زيادة من (س).

[3] قاله الشيخ في المبسوط 6- 244.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست