responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 84

الأول في الايمان

و فيه مطلبان:

الأول: في نفس اليمين [1]

و لا ينعقد إلّا بالله تعالى أو أسمائه المختصة أو الغالبة دون المشتركة، و لو حلف بقدرة الله تعالى و علمه و قصد المعاني لم ينعقد، و إلّا انعقد، و ينعقد لو قال:

و عظمة الله و جلاله و كبريائه، و اقسم بالله، و أحلف بالله، أو أقسمت بالله، أو حلفت بالله، أو أشهد [2] باللّه، أو لعمر اللّه، دون أقسمت مجرداً أو أشهد أو أعزم باللّه، و كذا لا ينعقد بالطلاق، و لا بالعتاق، و لا بالظهار، و لا بالتحريم، و لا بالكعبة، و لا بالمصحف، و لا بالنبي، و لا بحقّ اللّه تعالى [3].

و يشترط صدورها من: بالغ، عاقل، مختار، قاصد، ناوٍ مجردة من مشية اللّه تعالى.

فلو لم ينو، أو علّقها بالمشية لم ينعقد، و لو أخّر التعليق بما لم تجر به العادة انعقدت، و كذا لو استثنى بالنية دون اللفظ.

و ينعقد من الكافر، و لا ينعقد من الولد إلّا بإذن والده، و لا من الزوجة إلّا


[1] في متن (الأصل): «في تعيين» و في الحاشية: «في نفس خ ل».

[2] في (س) و (م): «و أشهد».

[3] لفظ: «تعالى» ليس في (س).

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست