responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 8

الفور [1] و إن كانت تحت حرّ على رأي، و لو أعتقا معاً تخيّرت الأمة خاصة.

الثالث: الوصاة

و لا تثبت ولاية الوصي على الصغيرين و إن نصّ الموصي على الإنكاح على رأي، و تثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة.

الرابع: الحكم

و حكم الحاكم حكم الوصي في انتفاء ولايته عن الصغيرين و ثبوتها على المجنونين مع الحاجة، و لا ولاية لغير هؤلاء كالأمّ و العصبات، و ليس للمحجور عليه للتبذير التزويج إلّا مع الضرورة، فيستأذن الحاكم، فإن عقد بدونه بمهر المثل صح، و إلّا بطل الزائد.

الفصل الثاني: في الأحكام

لو زوّج الصغيرين غير الأب و الجد كان موقوفاً، فإن أجازاه بعد البلوغ صحّ و إلّا فلا، و لو أجاز أحدهما و مات الآخر قبل البلوغ بطل و لا مهر و لا ميراث [2] و لو مات المجيز ثم بلغ الآخر احلف مع الإجازة على عدم الطمع و ورّث.

و يستحب للبالغة أن تستأذن أباها، و مع عدمه [توكّل] [3] أخاها استحباباً، و لو تعدّدوا وكّلت الأكبر، و اختيار من يختاره الأكبر، و لو وكّلت أخويها فأوقعا عقدين لشخصين قدّم الأول، فإن دخلت بالمتأخر فرّق بينهما و الزم المهر و لحق به الولد، و اعتدت [4] و أعيدت إلى السابق، و لو ادعى الزوج عدم إذنها قدّم قولها مع اليمين.


[1] قال الشهيد في غاية المراد: «من حكمة الله تعالى تسليطه الأمة على فسخ النكاح بعد العتق رأفة بها، حيث كانت مجبرة على التزويج، فلو استمر لكان بغير مهر، و هو إضرار».

[2] في (س) و (م): «و لا إرث».

[3] في (الأصل): «توكيل» و المثبت من (س) و (م) و هو الصحيح.

[4] لفظ «و اعتدت» لم يرد في (س) و (م).

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست