اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 73
المقصد الثاني في التدبير
و فيه مطلبان:
الأول: في أركانه
و هي اثنان:
[الأول] اللفظ:
و صريحه: أنت حرّ بعد وفاتي، أو عتيق، أو معتق، أو إذا متّ فأنت حرّ، أو معتق.
و لا يقع بالكناية، مثل: أنت مدبّر أو دبّرتك، و المقيّد كالمطلق، مثل: إذا متّ في مرضي هذا أو في [1] سفري [هذا] [2] أو في سنة كذا أو إن قتلت فأنت حرّ، و الوجه وقوعه لو دبّره بعد وفاة غيره، كزوج المملوكة و من جعل له الخدمة، و لو قال الشريكان: إذا متنا فأنت حرّ لم يعتق شيء بموت أحدهما حتى يموت الآخر، و ليس للوارث بيعه قبل موت الشريك.
و يشترط تجريده عن الشرط، فيبطل لو قال: إن قدم المسافر فأنت حرّ بعد وفاتي، أو إذا أهلّ شوال، أو قال: بعد وفاتي بيوم، أو إن أديت إلي أو إلى ولدي كذا فأنت حرّ بعد وفاتي.
الثاني: المباشر
و يشترط: بلوغه، و عقله، و قصده، و اختياره، و جواز تصرفه.
فلا يصحّ تدبير الصبي و إن بلغ عشراً على رأي، و لا تدبير المجنون، و لا السكران، و لا الساهي، و الغالط، و المكره.