responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 66

الأول العتق

و فيه مطلبان:

الأول الصيغة:

و لا تقع بالكنايات بل بالتصريح، و هو عبارتان: التحرير، و الإعتاق، دون فك الرقبة و السائبة و شبههما، و لو قال: يا حرة عتقت، فإن قال: قصدت نداءها باسمها القديم أو الصفة قبل، و لو قال: أنت حرة و اسمها ذلك، فإن قصد الإنشاء تحررت، و إن قصد الاخبار أو اشتبه [1] لم تنعتق.

و لا يقع [2] بالإشارة و الكتابة مع القدرة، و يقع مع العجز و علم القصد، و لا يقع بشرط و لا في يمين، و لو قال: يدك حرة أو رجلك أو وجهك أو رأسك [3] لم يقع، و في بدنك و جسدك حرّ نظر، و عتق الحامل لا يقتضي عتق الحمل.

و الأقرب عدم اشتراط التعيين، فلو قال: أحد عبيدي حرّ صحّ و عيّن من شاء، و لو قصد واحداً بعينه انصرف إليه و يصدّق، و لو عيّن المطلّق ثم عدل لم يصح، و لو مات قبله عيّن الوارث، و لو اشتبه المعيّن انتظر الذكر، فإن ذكر صدّق، و إن عدل لم يقبل، و لو لم يذكر لم يقرع إلّا بعد الموت، و لو ادعى الوارث العلم رجع إليه، و إن ادعى أحدهم أنه المراد فالقول قول المالك مع اليمين أو الوارث، و لو أعتق


[1] في متن (الأصل): «و شبهه» و في الحاشية: «أو اشتبه ظ».

[2] في (الأصل): «و لا تنعتق» و المثبت من (س) و (م) و هو الأنسب.

[3] (م): «أو رأسك أو وجهك».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست