responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 6

الأول: الصيغة

و لا بدّ من الإيجاب و القبول بصيغة الماضي بالعربية مع القدرة، فالإيجاب: زوّجتك و أنكحتك و متّعتك، و لو قال: زوّجنيها، فقال: زوّجتك، قيل:

صح [1]، و كذا قيل: لو قال: أتزوجك، فقالت: [2] زوّجتك [3]، و لو قيل له:

زوّجت بنتك من فلان، فقال: نعم كفي في الإيجاب، و لو قدّم القبول صح.

و تكفي الترجمة بغير العربية مع العجز، و الإشارة معه، و لا ينعقد بالهبة و التمليك و الإباحة.

الركن الثاني: [المتعاقدان]

[4] و يشترط فيهما التكليف [و الاختيار] [5] و الحرية أو إذن المولى، فلا اعتبار بعقد الصبي و المجنون و السكران و إن أفاق و أجازه [6]، و تكفي عبارة المرأة الرشيدة، و لو أوجب ثم جنّ أو أغمي عليه قبل القبول بطل، و كذا القبول لو تقدم.

و لا يشترط الولي في الرشيدة و لا الشاهدان، و لو أوقعاه سرّاً و تكاتماه صح.

و يشترط تعيين الزوجة، فلو زوّجه إحدى بنتيه لم يصح، و لو زوّجه الأب بإحداهن و لم يسمّها في العقد، بل قصد معينة و اختلفا في المعقود عليها، فالقول قول الأب إن كان الزوج راهنّ، و إلّا بطل.

و لو ادعى أحد الزوجين الزوجية و صدّقه الآخر حكم به و توارثا، و إلّا افتقر المدعي إلى البينة و يحكم عليه بتوابع الزوجية، و لو ادعى آخر زوجية


[1] اختاره الشيخ في المبسوط 4- 194، و حسنه المحقق في الشرائع 2- 273.

[2] في (س): «فتقول» و في (م): «فقال».

[3] قاله المحقق في الشرائع 2- 273.

[4] في (الأصل): «المتعاقدين» و في (س): «في المتعاقدين» و المثبت من (م) و هو الأنسب.

[5] زيادة من (م).

[6] في (س): «و أجاز».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست