responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 54

خلعتني بألف في ذمة زيد [حلفت] [1] و لا رجوع على زيد، أما لو ادعت ضمان زيد لم يقبل.

و المبارأة كالخلع في جميع الأحكام، إلّا أن الكراهية منهما، و يجب إتباعه بالطلاق، فلو اقتصر على الطلاق بالبذل صح، و لا يحلّ [له] [2] الزائد على ما أعطاها.

المقصد الثالث في الظهار

و فيه مطلبان:

الأول: في أركانه

و هي أربعة:

[الأول] الصيغة:

و هو قوله: أنت أو هذه أو زوجتي، علي أو منّي أو عندي أو معي، كظهر أمي أو مثل ظهر أمي، و كذا لو ترك الصلة فقال: أنت كظهر أمي، و لو شبّهها بغير الظهر كقوله: كيد أمي أو شعرها أو بطنها لم يقع، فلو قال: كأمي أو روحها و قصد الكرامة لم يقع، و إن قصد الظهار قيل: يقع [3]، و لو قال: يدك أو رجلك أو ثلثك أو نصفك علي كظهر أمي لم يقع.

و يشترط في وقوعه سماع عدلين دفعة، و لو جعله يميناً أو علّقه بانقضاء الشهر لم يقع، و في وقوعه بالإضرار [4] قول بالمنع [5]، و الأقوى وقوعه مع الشرط، و لو علّقه بمشية الله لم يقع، قال الشيخ رحمه الله: و لا يقع مقروناً بالمدة [6]،


[1] في (الأصل): «خلعت» و المثبت من (س) و (م) و هو الصحيح.

[2] زيادة من (س) و (م).

[3] قاله الشيخ في المبسوط 5- 149، و القاضي في المهذب 2- 298.

[4] في (س) و (م): «في الإضرار».

[5] و هو قول الشيخ في النهاية: 526.

[6] قاله في الخلاف: مسألة 26 من كتاب الظهار، و المبسوط 5- 156.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست